ولأصحاب ونحوهم من أهل الحديث والفقه والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: منهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار، ثم من هؤلاء من يقول: إنما أثبت إدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق؛ بل أثبت الإدراكات الخمسة له، وهذا قول أكثر أحمد الأشعرية وغيره. فلهم [ ص: 126 ] في المسألة قولان كما تقدم بيانه، وعلى هذا فلا يرد السؤال. ومنهم من أصحاب والقاضي أبي يعلى وغيره من ينفي المماسة، ومنهم من يقول لا أثبتها ولا أنفيها، فلا أقول هو مماس مباين ولا غير مماس ولا مباين. أحمد
وهذه المباينة التي تقابل المماسة أخص من المباينة التي تقابل المحايثة؛ فإن هذه العامة متفق عليها عند أهل الإثبات، وهي تكون للجسم مع الجسم، وللجسم مع العرض، وأما التي تقابل المماسة فإنها لا تكون له مع العرض، والعرض يحايث الجسم، فلا يباينه المباينة العامة. / وأما الخاصة فلا يقال فيها مباينة ولا مماسة و[إذا كان قد أحمد وليس هذا موضع الكلام في هذه الأقوال. ذكر امتناع خلوه عن المباينة الخاصة والمماسة] فامتناع خلوه عن المباينة العامة والمحايثة أولى؛ فإن المباينة الخاصة والمماسة نوعان للمباينة [ ص: 127 ] العامة فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولى،