الوجه السادس عشر: وهم يقولون إنه تعالى يرى لا صغيرا [ ص: 478 ] ولا كبيرا ولا ممتدا في الجهات والجوانب والأحياز، فإذا جاز لكم أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد في هذا الباب فلم لا يجوز أن يقال: إن المرئي في الشاهد - وإن وجب كونه مقابلا إلا أن المرئي في الغائب - لا يجوز أن يكون كذلك. قوله: " وأيضا فكما أنا لا نعقل مرئيا في الشاهد إلا إذا كان مقابلا أو في حكم المقابل للرائي فكذلك لا نعقل مرئيا إلا إذا كان صغيرا أو كبيرا أو ممتدا في الجهات مؤتلفا من الأجزاء،
فيقال له: هذا إلزام جدلي وليس بحجة في المناظرة ولا النظر كما تقدم، فإنه يقال: لا بد وأن يكون في الجهة ما ذكرته في صورة الإلزام إن كانت مساواته لصورة النزاع، فما ذكروه في صورة النزاع حجة في الموضعين، وغايته أن يكونوا أخطأوا في صورة الإلزام وهي صورة النقض والمعارضة. وإن لم تكن مساوية لها لم يكن النقض والمعارضة والإلزام صحيحا. ويقول لك المناظر: الفرق بين صورة النقض وصورة النزاع كيت وكيت، فإن صح الفرق بطل النقض، وإن بطل الفرق منعت [ ص: 479 ] الحكم في صورة النقض إذ ليس ذلك مجمعا عليه بين الأمة.