ويتقوى هذا بالوجه الثالث وهو أن فإن كان وجوديا جاز اختصاصه بأمر وجودي على سبيل الوجوب كاختصاصه بصفاته الواجبة له [ ص: 215 ] الوجودية. وحينئذ فيبطل ما ذكره في الحجة من امتناع كونه في الحيز واجبا أو جائزا، وإن كان الحيز عدميا لم يصح أن يقال: إما أن يكون في حيز واحد أو في حيزين، وهذا يقتضي بطلان أحد طريقيه اللذين ذكرهما في هذه الحجة: أحدهما: إما أن يكون في حيز أو حيزين. والثاني: امتناع كونه واجبا أو جائزا. الحيز إما أن يكون وجوديا أو عدميا،