الوجه الثاني- إن وإنما يقتضي عدم نفس ذلك التعين في الثاني. والمنازع إنما يثبت نظير التعين في الثاني لا نفس التعين، فلم قلت: إن نظير ذلك التعين غير واجب؟ ! فإن قلت: يلزم أن يكون لكل تعين نظيرا. قيل له: كل من التعينين نظير الآخر. كون تعين الشيء ممتنع الحصول في غيره لا يقتضي عدم نظير ذلك التعين في الثاني،