الوجه الرابع: أن يقال: وحينئذ فاللفظ في الحال الأول لا يحتمل إلا الحقيقة، وفي الثانية لا يحتمل إلا المجاز، فما بقي لفظ مستعمل يحتمل معنيين في نفس الأمر. الكلام إما أن يدل بمجرده وهو الذي تسميه حقيقة، وإما أن لا يدل إلا مع القرينة، وهو المسمى المجاز، وهذا لا يكون المتكلم به مريدا لمعناه إلا مع القرينة،