[ ص: 103 ] - باب بيان مشكل ما روي عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول ، أي الصلوات هي ؟ أبي هريرة
5871 - حدثنا أخبرنا يونس ، : أن ابن وهب حدثه عن مالكا ، عن أبي الزناد . الأعرج
عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب يحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا ، فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ، فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء .
[ ص: 104 ]
[ ص: 105 ]
5872 - وحدثنا ، حدثني الربيع المرادي ، أخبرني ابن وهب ، عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
5873 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي حدثني الأعمش ، . أبو صالح
عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ، ولو يعلمون ما فيهما [ ص: 106 ] لأتوهما ولو حبوا ، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ، ثم آمر رجلا يؤم بالناس ، ثم آخذ شعلا من نار ، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته .
5874 - وحدثنا حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ، حدثنا عفان بن مسلم أخبرنا حماد بن سلمة ، ، عن عاصم بن بهدلة . أبي صالح
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة أنه أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون ، فغضب غضبا شديدا ، ثم قال : لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له ، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ، فقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرم عليهم النيران " .
[ ص: 107 ]
5875 - وحدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا أبو غسان ، عن أبو بكر بن عياش ثم ذكره بإسناده مثله . عاصم ،
قال : ففي هذا الحديث من حديث أبو جعفر أبي صالح تبيان الصلاة المسكوت عنها في حديث الذي يرجع هو ، وحديث الأعرج أبي صالح إلى : أنها العشاء الآخرة . أبي هريرة
فقال قائل : هذه الصلاة ، وإن كانت هي وغيرها من الصلوات الخمس يجب الاجتماع لها ، وترك التخلف عن ذلك ، فإن ذلك من [ ص: 108 ] الفروض التي هي على العامة ، وتسقط عنهم بقيام بعض الخاصة ، فكيف تقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد فيما كان كذلك ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن الصلوات الخمس واجب الحضور لها ، وإقامتها بالجماعات ، وإن كان ذلك مما قد يسقط بقيام بعض الناس دون بعض عن بقيتهم ، وأنه قبل سقوطه عنهم بذلك يؤمرون جميعا ، ويؤخذون به حتى تقام الصلاة على ما أمر الله عز وجل أن تقام عليه حتى يسقط الفرض كان فيها بما يسقط به .
ومما يحقق ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لما سأله : هل له رخصة عن إتيان المسجد للصلاة . ابن أم مكتوم
5876 - كما حدثنا حدثنا أبو أمية ، ، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي إسحاق بن سليمان ، حدثنا - قال أبو سنان : وهو أبو جعفر سعيد بن سنان ، وبعض الناس ينسبه إلى قزوين لسكناه بها ، وهو رجل من أهل الكوفة ، مقبول الرواية ، ثم رجعنا إلى الحديث - عن ، أخبرني عمرو بن مرة أبو رزين .
عن قال : أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رجل ضرير البصر ، شاسع الدار ، وليس لي قائد يداومني ، أفلي رخصة أن لا آتي المسجد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ابن أم مكتوم جاء [ ص: 109 ] هكذا روى أبو سنان هذا الحديث ، عن ، ورواه عمرو بن مرة ، عن شعبة ، فخالفه في إسناده . عمرو بن مرة
5877 - كما حدثنا حدثنا بكار بن قتيبة ، ، حدثنا أبو داود ، عن شعبة قال : عمرو بن مرة
سمعت يقول : ابن أبي ليلى كان منا رجل ضرير البصر ، فقال : يا رسول الله ، إن بيني وبين المسجد نخلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 110 ] أتسمع النداء " ، قال : نعم . قال : " فإذا سمعت النداء فأجبه .
غير أنا تأملنا هذا الحديث ، فوجدنا ابن أبي ليلى يقول فيه : كان منا رجل ضرير البصر ، وابن أبي ليلى من الأنصار ، وابن أم مكتوم ، فمن قريش ، فاحتمل أن يكون ذلك على رجل من الأنصار ، فيكون ما في حديثه هذا غير ما في الحديث الأول ، فيكون كل واحد من الرجلين المذكورين فيهما غير الآخر .
5878 - وكما حدثنا حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن حصين بن عبد الرحمن . عبد الله بن شداد
عن قال : عبد الله بن أم مكتوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من [ ص: 111 ] المسجد ، فرأى في الناس رقة ، فقال : إني لأهم أن أجعل للناس إماما ، ثم أخرج ، فلا أقدر على رجل تخلف عن الصلاة إلا أحرقت عليه بيته ، فقلت : يا رسول الله إني بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ، وليس كل وقت أقدر على قائد ، أفأصلي في بيتي ؟ فقال : " تسمع الإقامة " قلت : نعم . قال : " فائتها .
وقد روى ، عن شعبة حصين هذا الحديث ، فأوقفه على . عبد الله بن شداد
5879 - كما حدثنا عبد العزيز بن أبي عقيل اللخمي ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا ، عن شعبة . حصين بن عبد الرحمن
عن : عبد الله بن شداد بن الهاد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بيني وبين المسجد أشياء ، وربما وجدت قائدا ، وربما لم أجد . قال : " ألست تسمع النداء " . قلت : بلى . قال : " فإذا سمعت النداء فامش إليها " ، ثم سأله رجل آخر عن مثل ذلك ؟ فقال : " فإذا [ ص: 112 ] سمعت النداء فآذن " ، ولم يرخص له . ثم قال : لقد هممت آن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم آتي أقواما لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم ابن أم مكتوم أن .
فكان فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه من سأله من أهل الضر بالجواب الذي أجابه به مع ضره الذي هو عليه ، إذ كان الفرض لا يسقط به عنه في حضور الجماعة ، وهو في ذلك كمن لا ضر به ، فكان من رسول الله - عليه السلام - ما قد عقلنا أن حضور الجماعات واجب على المطيقين له ، وأن ذلك مما يخاطب به جميع أهله قبل سقوط فرضه عمن سقط عنه بقيام غيره به .
وفي حديث الذي رويناه ، وفي غيره مما قد رويناه في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول له أن رأى في الناس رقة : وهي القلة ، فلم تكن تلك الجماعة التي حضرت لتلك الصلاة هي الجماعة المطلوبة لحضور مثلها ، فكان ذلك الوعيد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أبي هريرة