[ ص: 380 ] 210 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم عند الانتهاء إلى القوم وعند القيام عنهم ، وهل سلام من انتهى إليهم يكون وهو قائم أو يكون بعد أن يجلس
1350 - حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج أن محمد بن عجلان أخبره عن سعيد بن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإذا قام فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة .
1351 - حدثنا بكار بن قتيبة قالا : حدثنا وإبراهيم بن مرزوق قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا مثله . أبي هريرة
[ ص: 381 ]
1352 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود قال : أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال : حدثني أبو غسان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . أبي هريرة
1353 - وحدثنا قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فذكر مثله . أبي هريرة
1354 - حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم يعني : المعروف بصاعقة ، عن أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . أبي هريرة
[ ص: 382 ] قال : فكان أهل الأسانيد فيما سمعت بعض أصحابنا يقول : يستحسنون هذا الحديث من أبو جعفر أبي عاصم ، عن ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ما لا يستحسنونه هو عنه ، عن ابن عجلان . وفيما روينا أن سلام الجائي يكون على القوم عند انتهائه إليهم قبل جلوسه معهم . ابن عجلان
1355 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن شعيب الجارود بن معاذ قال : حدثنا قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول : حدثني محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري أبيه ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة إذا قعد أحدكم فليسلم ، وإذا قام فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة .
قال : ففي هذا الحديث أن سلامه عليهم يكون بعد جلوسه معهم . أبو جعفر
فقال قائل ممن يتبع مثل هذا يطلب به التمويه على أهل الجهل باللغة : هذا اختلاف شديد ؛ فكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك ؟
فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه أن ذلك ليس على الاختلاف ، ولكنه على سعة اللغة ، وأخلق بما ظننت أنه اختلاف أن يكون من قول من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك بمنكر ؛ لأنهم عرب ، ولغتهم يتسع لهم هذا فيها .
وقد جاء كتاب الله عز وجل بمثل هذا ، قال الله عز [ ص: 383 ] وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف .
فكان ذلك مذكورا ببلوغ الأجل ولا إمساك للمطلقين بعد بلوغ المطلقات آجالهن ؛ لأنه انقضاء عددهن منهم ، وكان قول الله عز وجل في هذه الآية : فبلغن أجلهن - إنما هو على قرب بلوغ الأجل لا على حقيقة بلوغه . وقد بين الله عز وجل ذلك في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .
فمثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انتهى أحدكم إلى القوم فليسلم - يريد به حقيقة موضع السلام ، وقوله : إذا قعد أحدكم فليسلم - يريد به قرب قعوده معهم من انتهائه إليهم لا حقيقة القعود معهم ، والله نسأله التوفيق .