[ ص: 390 ] 411 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبي أن له حجا
2555 - حدثنا قال : حدثنا يونس قال : أخبرني سفيان إبراهيم بن عقبة ، عن ، عن كريب ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن صبي هل لهذا من حج ؟ قال : نعم ولك أجر .
2556 - حدثنا قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا إبراهيم بن عقبة ، عن ، عن كريب مولى ابن عباس عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في [ ص: 391 ] محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي معها ، فقالت : ألهذا حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ولك أجر .
2557 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال : حدثنا قال : حدثنا القعنبي عن مالك إبراهيم بن عقبة ، عن ولم يذكر فيه ، عن كريب مولى ابن عباس ثم ذكر مثله . ابن عباس
[ ص: 392 ] قال : وهذا الحديث من رواية أبو جعفر مالك لا يرفعه أحد من رواته عنه إلا ابن وهب وابن عثمة فإنهما يرفعانه عنه إلى . ابن عباس
2558 - وحدثنا قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان يعني الثوري إبراهيم بن عقبة ، عن ، عن كريب رضي الله عنهما قال : ابن عباس رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر .
[ ص: 393 ]
2559 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة إبراهيم بن عقبة ، عن ، عن كريب رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عباس
2560 - وحدثني محمد بن أحمد بن خزيمة قال : حدثنا قال : قال عباس الدوري : يحيى بن معين إبراهيم بن عقبة ، عن ، عن كريب رضي الله عنهما ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه إنما هو مرسل ، قال ابن عيينة يحيى : ورواه عنه مرسلا . الثوري
[ ص: 394 ] قال : ما عمل أبو جعفر يحيى في هذا شيئا ، وما رواه إلا مرفوعا كما قد ذكرناه ، عن الثوري أبي أمية ، عن أبي نعيم عنه ، وقد روى هذا الحديث أيضا محمد بن عقبة ، عن كريب فرفعه .
2561 - كما قد حدثنا قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا قبيصة ، عن سفيان محمد بن عقبة ، عن ، عن كريب رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله ، وقد رواه أيضا ابن عباس ، يحيى القطان وبشر بن السري ، عن ، كما رواه عنه الثوري قبيصة .
2562 - كما قد حدثنا قال : أخبرنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان محمد بن عقبة ، عن ، عن كريب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث . ابن عباس
[ ص: 395 ]
2563 - وكما حدثنا قال : أنبأنا أحمد قال : حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا بشر بن السري ، عن سفيان محمد بن عقبة ، عن ، عن كريب رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقد روى هذا الحديث ابن عباس ، عن حماد بن سلمة إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ولم يذكر فيه . ابن عباس
2564 - كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : أنبأنا حماد بن سلمة إبراهيم بن عقبة ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله بغير ذكر منه كريب بن أبي مسلم فيه . ابن عباس
ثم نظرنا في هذا الحج الذي يكون من الصبي إذا كان من الصبي فيه ما لو كان من كبير عليه فيه كفارة وما سواها كيف يكون ذلك الصبي إذا كان ذلك منه في وجوبه عليه أو على غيره ممن أدخله فيه أو لا واجب فيه .
فوجدنا أهل العلم في ذلك مختلفين : فطائفة منهم تقول : لا شيء عليه فيه ولا على غيره ، منهم : رحمه الله وأصحابه . أبو حنيفة
وطائفة منهم تقول : الواجب في ذلك على من أدخله فيه ، ومنهم عبد الرحمن بن القاسم على معاني قول مالك ، [ ص: 396 ] ومنهم طائفة تقول : هو على الصبي دون من سواه وكذلك حكاه لنا المزني ، عن . الشافعي
واحتجنا نحن إلى طلب الأولى من هذه الأقاويل الثلاثة فوجدنا من قال : إن الواجب في ذلك على من أدخل الصبي في ذلك الإحرام لا معنى لقوله فيه ؛ لأن ذلك الإحرام لم يكن للذي أدخل الصبي فيه ، فيكون عليه ما يجب فيه ، ويكون عليه تخليص الصبي مما وجب عليه فيه بإدخاله إياه فيه .
ووجدنا قول من جعل على الصبي أيضا لا معنى له في إجماعهم أن كفارات الأيمان وسائر العبادات لا تجب عليه ، فكان مثل ذلك العبادة في مثل هذا لا تجب عليه ، ووجدنا الله عز وجل جعل الكفارات للأشياء التي يصيبها الناس في حجهم جعلها نكالا لهم لقوله جل وعز للجزاء الذي أوجبه على قاتل الصيد في إحرامه : ليذوق وبال أمره ، والصبي فليس ممن يدخل في ذلك لأن العقوبات مرتفعات عنه ، ولما ارتفع هذان القولان ولم يبق إلا القول الآخر الذي قيل في هذا الباب كان هو الأولى مما قيل فيه .
فإن قال قائل : فما معنى دخوله في ذلك الإحرام وهو ممن لا يلزمه أحكامه المفترضة فيه قيل له : كدخوله في الصلاة التي تجب على الداخلين فيها من البالغين ، ولا تجب على الداخلين فيها من غير البالغين .
[ ص: 397 ]
2565 - كما قد حدثنا قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة قال : حدثني عبد الملك بن الربيع بن سبرة عمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر .
2566 - وكما قد حدثنا يحيى بن محمد بن معبد السبري أبو محمد قال : حدثني إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز قال : حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علموا الصبي الصلاة . ثم ذكر مثله .
[ ص: 398 ] فكان في هذا الحديث رفع ضرب الصبي عليها دون عشر سنين ، والبالغون يضربون عليها في مثل ذلك بل يتجاوز بعض الناس بهم في ذلك إلى ما هو أغلظ عن الضرب .
فقال قائل : ففي هذا الحديث أنه يضرب عليها وهو ابن عشر وهو حينئذ غير بالغ قيل له : ذلك عندنا والله أعلم ليعتادها حتى تكون خلقا له بعد بلوغه ، لا لما سوى ذلك والله نسأله التوفيق .