[ ص: 30 ] 797 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع في الهبة ، ومن تشبيهه إياه برجوع الكلب في قيئه
5033 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، عن وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عباس العائد في هبته ، كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه .
5034 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن عبد الله بن المبارك ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عباس ليس لنا مثل السوء [ ص: 31 ] ، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه .
5035 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي شعبة ، عن وهشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عباس العائد في هبته ، كالعائد في قيئه .
ففي هذا الحديث تشبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه ، بغير ذكر منه ذلك العائد من هو ، من المتعبدين أو من غيرهم ؟ وفي الحديثين اللذين رويناهما قبله في هذا الباب أنه من غير المتعبدين ، وفي ذلك ما قد دل على أن الرجوع في الهبة ليس بحرام ; [ ص: 32 ] ولكنه قذر وخلق دنيء ليس بمحرم ، ومما قد دل على ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
كما قد حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري ، عن أن مروان بن الحكم ، قال : عمر بن الخطاب . من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها
وكما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن حنظلة ، قال : سمعت سالم يقول : [ ص: 33 ] سمعت ابن عمر يقول : عمر بن الخطاب . من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضاه
قال : ففي هذا الحديث ذكر أبو جعفر عمر أن الواهب أحق بهبته حتى يثاب منها بما يرضى ، وفي الحديث الأول ذكر ذلك الواهب أي الواهبين هو ، وأنه الذي يرى أنه إنما يريد بها الثواب لا من سواه من الواهبين .
وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق ، قال : حدثنا ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : عمر . من وهب هبة لذي رحم جازت ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها
[ ص: 34 ] قال : ولا نعلمه روي عن أبو جعفر عمر في هذا غير ما رويناه عنه فيه ، وقد روي عن - عليه السلام - في ذلك . علي بن أبي طالب
ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا عن شعبة جابر الجعفي ، قال : سمعت يحدث ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن أبزى - عليه السلام - قال : علي . الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها
وما قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة جابر ، عن ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبزى مثله . علي
[ ص: 35 ] قال : وتصحيح هذا الحديث ، وحديث أبو جعفر عمر - رضي الله عنه - الذي رويناه قبله ، أن يكون الواهب الذي أراده علي من وجوب الرجوع في الهبة له ، هو الواهب الذي أراده عمر في وجوب الرجوع في الهبة له ، ولا نعلمه روي عن علي في هذا الباب غير ما قد رويناه عنه فيه .
وقد روي عن في ذلك أبي الدرداء
ما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، قال : أبي الدرداء . المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب ، فهي كسبيل الصدقة ، فليس له أن يرجع في صدقته ، ورجل استوهب فوهب ، فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك ، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ، ورجل وهب ، واشترط الثواب ، فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته
ولا نعلمه روي عن في الهبة غير ما رويناه عنه فيه . وقد روي في ذلك عن أبي الدرداء فضالة بن عبيد .
ما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد أنه قال : [ ص: 36 ] عبد الله بن عامر إذ جاءه رجلان يختصمان في باز ، فقال أحدهما : وهبت له بازيا ، وأنا أرجو أن يثيبني منه ، وقال الآخر : نعم ، قد وهب لي بازيا ، وما سألته ، وما تعرضت له ، فقال فضالة بن عبيد فضالة : اردد إليه هبته ، فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام . كنت عند
ولا نعلمه روي عن فضالة في هذا الباب غير ما رويناه عنه فيه ، وفيما روينا فيه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد دل على الواهب الذي أراده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك من هو ، وفي حكم رجوعه في هبته ما هو ، والله نسأله التوفيق .