[ ص: 119 ] 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟
5128 - حدثنا ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد أبيه ، عن ، قال : عمر بن الخطاب قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
[ ص: 120 ]
5129 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق . وحدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا الربيع المرادي ، قالا : حدثنا أسد ، عن مهدي بن ميمون محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت - رضي الله عنه - فقال : عثمان بن عفان إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش .
[ ص: 121 ]
5130 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عائشة الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
[ ص: 122 ]
5131 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، عن شعبة ، قال : سمعت محمد بن زياد يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . أبا هريرة
5132 - وحدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . أبي أمامة الباهلي
[ ص: 123 ] قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ; لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . الشعبي
5133 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن أبو شهاب ، عن ابن عون ، قال : خالفني الشعبي إبراهيم وابن معقل وموسى . في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه
وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ; لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد إماء غيرهم ، كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك ، فكان من عتبة بن أبي وقاص في ابن أمة زمعة ما كان مما ذكره [ ص: 124 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخوه سعد عليه ، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر عنه في هذه الآثار ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا .
فأما نفي أولاد الزوجات ، فليس من ذلك في شيء ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى في ذلك بالملاعنة ، ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه .
5134 - كما حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن نافع : ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .
5135 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان يحيى بن عبد الله بن بكير ، قالا : حدثنا وسعيد بن منصور ، ثم ذكر بإسناده مثله . مالك بن أنس
فقال قائل : وهل وافق على هذا الحديث عن مالكا نافع أحد ، [ ص: 125 ] وقد رواه غيره من أصحاب نافع ، فلم يذكروا فيه هذا الحرف ، والجماعة أولى من الواحد ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن إمام حافظ ثبت في روايته ، ممن لو روى حديثا فانفرد به ، كان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه ، مع أنا قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير حديث مالكا . ابن عمر
5136 - وكما حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني بقية بن الوليد أبو سلمة الحمصي ، عن عمر بن روبة ، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : واثلة بن الأسقع تحرز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه .
[ ص: 126 ]
5137 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا أحمد ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن حرب عمر بن روبة ، قال : دخلت مع أبي سلمة الحمصي عليه ، فحدثنا عن عبد الواحد النصري ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر هذا الحديث كما حدث به بقية سواء . واثلة بن الأسقع
[ ص: 127 ] فكان في هذا الحديث إحراز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه ، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء نسبه ممن لاعنته به إليها ، وفيه أيضا باب من الفقه ، وهو توريثها إياه بعود نسبه إليها ، وانتفائه من الذي لاعنته به ، فوق ما كانت ترث منه لولد تلاعن به .
ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى عصبة ، وكانت أمه ذات سهم ، فورثت ما بقي من ميراثه بذلك ، والله نسأله التوفيق .