[ ص: 242 ] 321 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بمدافعة الغائط والبول
1993 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد المكي ، قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ به .
قال : هكذا روى أبو جعفر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي الزناد هشام فذكره عنه عن أبيه عن رضي الله عنها وقد خالفه في ذلك غير واحد ممن رواه ، عن عائشة هشام ، فذكره عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الأرقم .
منهم مالك بن أنس .
1994 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أن عبد الله بن وهب حدثه ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه وكان إمامهم ، قال : عبد الله بن الأرقم أقام الصلاة فقال : [ ص: 243 ] قدموا رجلا منكم فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم خلاء فليبدأ به .
ومنهم عيسى بن يونس .
1995 - كما حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ثم ذكر مثله . عبد الله بن الأرقم
ومنهم عبد الله بن نمير الهمداني وأبو معاوية الضرير .
1996 - كما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن وأبو معاوية الضرير فذكر بإسناده مثله . هشام بن عروة
ومنهم : وهيب بن خالد
[ ص: 244 ]
1997 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه رجل ، عن ثم ذكر مثله عبد الله بن الأرقم
فكان من رواه كما ذكرنا وهم مالك وعيسى بن يونس وعبد الله بن نمير وأبو معاوية ووهيب بن خالد ، عن هشام أولى بالصواب مما رواه عليه وكل واحد من هؤلاء الذين رووه كذلك حجة على ابن أبي الزناد وليس ابن أبي الزناد حجة عليه فكيف بهم جميعا ؟ ابن أبي الزناد
وفي حديث وهيب عن هشام ما قد دل على فساد إسناد هذا الحديث من أصله لأنه أدخل فيه بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلا مجهولا لا يعرف . ولما فسد هذا الحديث بما ذكرنا التمسناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نجده عنده من وجه آخر مما يقبله أهل العلم [ ص: 245 ] بالإسناد ويحتجون به في مثله .
1998 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه
أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عائشة لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول .
1999 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، عن حسين بن علي الجعفي أبي حزرة ، عن ، عن القاسم رضي الله عنها ثم ذكر مثله عائشة
وأبو حزرة هذا هو يعقوب بن مجاهد المذكور في حديث يونس الذي رويناه قبل هذا الحديث وهو محمود الرواية مقبولها حجة فيها [ ص: 246 ] قد حدث عنه غير واحد من الأئمة . منهم ومنهم يحيى القطان حسين الجعفي ومنهم حاتم بن إسماعيل وعبد الله بن محمد المذكور في حديث يونس ، عن ابن وهب ، عن ، هو يحيى بن أيوب عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخو . القاسم بن محمد
2000 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي محمد بن الصلت الكوفي ، قال : حدثنا ، قال : سمعت عبد الله بن إدريس الأودي أبي يحدث عن جدي ، عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة لا تدافعوا الأخبثين الغائط والبول في الصلاة
[ ص: 247 ] فصارت هذه السنة عندنا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن رضي الله عنها وعن عائشة جميعا . أبي هريرة
وفي حديث يونس عن ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ، فكان هذا من جنس ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب من كتابنا هذا وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على الطعام الذي تنازعه نفسه إليه مما إن دخل في الصلاة وهو على ذلك شغل قلبه عنها حتى يكون ذلك يمنعه من الإقبال عليها ، ومن الإتمام لها فكان أولى به قطع ذلك عن نفسه قبل دخوله فيها ، ولم يرد بذلك عندنا - والله أعلم - إتيانه على كل ذلك الطعام ولكن ذهاب توقان نفسه إليه وشغل قلبه به عن صلاته التي يريد دخوله فيها لأن معقولا أن شيئا إذا جعل لمعنى أنه يرتفع بزوال ذلك المعنى .
فمثل ذلك ما في هذا الحديث ، وما في الباب الذي ذكرنا قبله إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بالعشاء هما عندنا على هذا المعنى ، وليس يدخل فيهما التشاغل بالطعام الذي لا يقطع تركه عن إكمال الصلاة ، ولا عن الإقبال عليها وطعام القوم الذي كان حينئذ لهم غداء وعشاء لا خفاء بمقداره على الناس الذين يفعلون مثله من مقداره في القلة ، وأنه ليس كطعام من بعدهم في الكثرة ، والله نسأله التوفيق .