الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 70 ] 733 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها

4644 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، ونصر بن مرزوق جميعا ، قالا : حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب .

4645 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى ، والحسين بن نصر ، قالا : حدثنا علي بن معبد ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثمن الكلب حرام .

[ ص: 71 ]

4646 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو غسان ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثمن الكلب حرام .

4647 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

[ ص: 72 ]

4648 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره ، عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله .

4649 - وحدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثلاث هن سحت : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

[ ص: 73 ]

4650 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، حدثنا علي بن المبارك ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه : أن رافع بن خديج حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثمن الكلب خبيث .

4651 - وحدثنا فهد ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، حدثني أبو سفيان ، عن جابر ، أثبته مرة ، ومرة شك في أبي سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور .

[ ص: 74 ]

4652 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، ولم يشك .

4653 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل ثمن الكلب .

[ ص: 75 ]

4654 - وحدثنا ابن أبي داود ، حدثنا المقدمي ، حدثنا حميد بن الأسود ، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي .

4655 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ثمن الكلب من السحت .

[ ص: 76 ]

4656 - حدثنا فهد ، حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، حدثنا محمد بن الفضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .

[ ص: 77 ] فكانت هذه الآثار التي رويناها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تنهى عن أثمان الكلاب بألفاظ مختلفة ، فمنها : ما ينهى عنها بلا سبب مذكور فيه ، فكان ذلك محتملا أن يكون ذلك لأنها حرام كالأشياء المحرمة بالشريعة ، واحتمل أن يكون فيه ذلك لما فيه من الدناءة ، وإن لم يكن حراما ، كما نهى عن كسب الحجام لما فيه من الدناءة ، وإن لم يكن حراما كما سواه من الأشياء التي حرمتها الشريعة ، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام نهيه عنه .

4657 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا عمر بن يونس اليمامي ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا طارق بن عبد الرحمن : أن رفاعة بن رافع ، أو رافع بن رفاعة - الشك منهم - جاء إلى مجلس الأنصار ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كسب الحجام ، وأمرنا أن نطعمه ناضحنا .

4658 - وكما حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة : أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ، فنهاه أن يأكل [ ص: 78 ] كسبه ، فلم يزل يراجعه ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : اعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك .

[ ص: 79 ]

4659 - وكما حدثنا سليمان بن شعيب ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي ، عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كسب الحجام ثم ذكر مثله .

4660 - وكما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة أحد بني حارثة ، عن أبيه ثم ذكر مثله

[ ص: 80 ] [ ص: 81 ] فلم يكن نهيه ، عن كسب الحجام لأنه حرام ، ألا ترى أنه قد أباح سائله أن يعلفه ناضحه ورقيقه ، ولو كان ذلك حراما لما أباحه ذلك ، وإذا لم يكن حراما كان معقولا أن نهيه إياه عنه كان لما فيه من الدناءة لا لما سوى ذلك ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنئوا أنفسهم .

ومنها : ما ذكر فيه أن مع نهيه عنه جعله سحتا ، فاحتمل أن يكون ذلك لمثل المعنى الأول ، إذ كان قد روي عنه في كسب الحجام أنه سحت ، ولم يكن ذلك لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء .

فمما روي عنه في ذلك .

4661 - ما قد حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا : حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من السحت كسب الحجام ، فلم يكره ذلك ، لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء .

ومنها : ما قد ذكر فيه مع نهيه عنه أنه خبيث ، فاحتمل أن يكون [ ص: 82 ] ذلك لمثل المعنى الأول أيضا ، إذ كان قد روي عنه في كسب الحجام أنه خبيث .

4662 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، حدثنا علي بن المبارك ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : كسب الحجام خبيث .

قال أبو جعفر : فلم يكن ذلك ، لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدنئوا أنفسهم بالأشياء التي تدنئهم ، وإن لم يكن حراما عليهم في شريعته كحرمة الأشياء التي حرمها الشرع ، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى .

[ ص: 83 ] ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على إحلال أثمان الكلاب التي ينتفع بها . ؟

4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا : قال : أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي ، حدثنا الحجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد .

[ ص: 84 ] فكان في هذا الحديث ، أن الكلب المنهي عن ثمنه ، هو خلاف كلب الصيد ، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه ، وقد روينا في حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن السنور مثل الذي فيه من نهيه عن ثمن الكلب ، ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام ، ولكنه دنيء ، وكان مثله ثمن الكلب المقرون معه في ذلك الحديث .

وقد يحتمل أيضا أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أراد به جميع الكلاب ، وكان ذلك منه في الوقت الذي أمر فيه بقتل الكلاب ، وأن لا يترك منها شيء ، فإنه قد كان أمر بذلك ، ونهى أن [ ص: 85 ] يترك منها شيء ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك .

4664 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب .

4665 - وما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب .

[ ص: 86 ]

4666 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها ، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل .

4667 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا هارون بن إسماعيل ، حدثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني ابن بنت أبي رافع ، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع العنزة إلى أبي رافع ، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله .

[ ص: 87 ]

4668 - وما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عامر العقدي ، وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن ومحمد بن خزيمة قالا : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء ، عن أبي الرجال ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبي رافع ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته حتى أتيت موضع كذا ، وسماه فإذا فيه كلب يدور ببيت ، فذهبت أقتله فناداني إنسان من جوف البيت : يا عبد الله ما تريد أن تصنع ، قلت : إني أريد أن أقتل هذا الكلب ، قالت : إني امرأة بدار مسبعة ، وإن هذا الكلب يطرد عني السباع ، ويرد عني ما كان ، فأت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر له ذلك ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني بقتله .

[ ص: 88 ]

4669 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن جبريل عليه السلام واعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها ، فذهبت الساعة فلم يأته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل على [ ص: 89 ] الباب ، فقال : ما يمنعك أن تدخل البيت ، قال : إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج ، ثم أمر بالكلاب أن تقتل .

فاحتمل أن يكون نهيه كان عن أثمان الكلاب في الوقت الذي كان هذا الحكم حكمها ، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها .

4670 - كما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، حدثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عبد الله بن المغفل ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما لي وللكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب [ ص: 90 ] آخر ، نسيه سعيد .

4671 - وكما قد حدثنا علي بن معبد ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد الله يقول : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد ، أو كلب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان .

[ ص: 91 ]

4672 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، نقص من عمله كل يوم قيراطان .

[ ص: 92 ]

4673 - وكما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله .

4674 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عارم ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .

4675 - وما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : قيراط .

[ ص: 93 ]

4676 - وكما حدثنا محمد بن النعمان السقطي ، قال : حدثنا القعنبي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أن سفيان بن أبي زهير الشنائي ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغني عنه في زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط ، قال : فقال السائب لسفيان : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي ورب القبلة .

[ ص: 94 ]

4677 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يزيد بن خصيفة ، ثم ذكر بإسناده مثله .

4678 - وما قد حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر ، أخبرني يزيد بن خصيفة ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

4679 - وكما قد حدثنا الحسين بن نصر ، قال : سمعت يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الحكم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا غير كلب زرع ولا صيد ، نقص من عمله كل يوم قيراطان .

[ ص: 95 ]

4680 - وكما حدثنا الحسين ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ، غير أنه قال : إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية .

4681 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا أمية بن بسطام ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن بجير بن أبي بجير ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب ، فقال : من اتخذ كلبا ليس بكلب قنص ، أو كلب ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراط .

4682 - وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا بشر بن [ ص: 96 ] بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط ، إلا كلب حرث أو ماشية .

[ ص: 97 ] قال أبو جعفر : فخرج ما رخص فيه منها مما كان نهيه وقع عليه ، وخرج بذلك نهيه من التحريم الذي كان تقدم منه فيه .

قال أبو جعفر : غير أنه قد روي أن الكلاب التي كانت تقتل بالمدينة ليست بكلاب الصيد ، ولا بكلاب الماشية .

4683 - كما قد حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس ، قال : قال ابن شهاب ، حدثني سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب ، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية .

4684 - قال ابن شهاب : وحدثني سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض ، فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم .

ولما وقفنا على اختلاف أحوال الكلاب التي كانت في زمن [ ص: 98 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنها كانت في حال مقتولة كلها ، وفي حال مقتولة بعضها ، غير مقتول بقيتها ، وكان الذي رويناه عنه من نهيه عن أثمانها قد يحتمل أن يكون في الحال التي لا يحل فيها حبسها ، ويحتمل أن يكون في الأحوال كلها ، ولم يجز أن يحمل ذلك على أنه قد كان في وقت إباحة ما أبيح فيها دون أن يحمله على الوقت الذي يخالفه إلا بما يوجب حمله عليه ، لا سيما وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناءه من منعه من أثمان الكلاب إلا كلب الصيد ، ففي ذلك ما قد دل على أن نهيه عن أثمان الكلاب ، إنما كان في أثمان كلاب سوى كلب الصيد ، وسوى الكلاب التي أباح اتخاذها على ما قد رويناه عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار .

وهذا باب قد اختلف أهل العلم فيه : فطائفة منهم ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، وممن ذهب إلى ذلك منهم مالك والشافعي ، وطائفة منهم نهت عن أثمان ما لا يحل الانتفاع به منها ، وأباحت أثمان ما سوى ذلك مما يحل الانتفاع به منها ، وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وسائر أصحابه وهو أولى القولين بالقياس عندنا ، إذ كانت الكلاب التي عادت إلى الإباحة وإن كانت لحمانها غير مأكولة مردودة إلى أحكام الحمر الأهلية التي لحمانها غير مأكولة ، فلما كانت أثمان الحمر الأهلية حلالا كانت أثمان الكلاب المباحة المنتفع بها كذلك ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية