الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 191 ] 888 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه مريد الصلاة عن تشبيك أصابعه في طريقه إليها

5564 - حدثنا يونس ، أخبرني أنس بن عياض ، عن سعد بن إسحاق - يعني ابن كعب بن عجرة - ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي ثمامة ، قال : لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي ، ففرق بين أصابعي ، وقال : إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة ، فقلت : إني لست في صلاة . فقال : ألست قد توضأت وأنت تريد الجمعة . قلت : بلى . قال : فأنت في صلاة .

5565 - وحدثنا أبو أمية ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا [ ص: 192 ] عبد العزيز بن محمد ، حدثنا سعد بن إسحاق ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي ثمامة ، ثم ذكر مثله .

وهذا الحديث قد جاء من جهة أبي سعيد المقبري بما لم يختلف عنه فيه ، وقد جاء من جهة ابنه سعيد بن أبي سعيد فاختلف عنه في إسناده ، فممن رواه عنه ابن أبي ذئب .

5566 - كما حدثنا أبو أمية ، حدثنا الحسين بن محمد المروزي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن رجل من بني سالم ، عن أبيه ، عن جده ، عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج يريد الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي الصلاة ، فلا يخالف أحد بين أصابع يده في الصلاة .

[ ص: 193 ] قال أبو جعفر : والمقبري هذا الذي روى عنه ابن أبي ذئب هذا الحديث هو سعيد ، لأنه لم يرو عن أبيه شيئا ، ومنهم ابن عجلان .

5567 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن كعب بن عجرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من خرج إلى الصلاة ، فلا يشبك بين أصابعه ، فإنه في صلاة [ ص: 194 ] .

5568 - وكما حدثنا علي بن معبد ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، قال : حدثنا بعض آل كعب بن عجرة : أن كعب بن عجرة كان يحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من شبك أصابعه في المسجد وهو يصلي فليتوضأ .

[ ص: 195 ] وقد روى هذا الحديث داود بن قيس فذكره عن أبي ثمامة ، ولم يذكر بينه وبينه فيه أحدا .

5569 - كما حدثنا يونس ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن أبي ثمامة الحناط ، عن كعب بن عجرة ، قال : قال أبو ثمامة : لقيني كعب ، وأنا بالبلاط وقد شبكت بين أصابعي ، فقال : أين تريد ؟ فقلت : أريد المسجد ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا توضأ أحدكم وخرج يريد المسجد ، فهو في صلاة ما لم يشبك بين أصابعه ، وقد روي هذا الحديث عن كعب بن عجرة أيضا بالكوفة .

5570 - كما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يا كعب بن عجرة ، [ ص: 196 ] إذا توضأت فأحسنت الوضوء ، ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك ، فإنك في صلاة ، ولا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث .

فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يشبك بين أصابعه في طريقه إلى الصلاة ، فعقلنا بذلك أنه قد جعل مريد الصلاة في حكم من هو في الصلاة إلا ما أباح الله له من المنطق في ذلك ، ومن المشي إليه ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا ، وأنه يراد ممن كان يريد الصلاة في طريقه إليها ذلك المعنى ، وأن يكون على هينته التي ليس فيها تجاوز لذلك إلى السعي ، إذ كان السعي يطلب منه معنى ليس ذلك المعنى في المشي على الهينة .

5571 - وهو ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا [ ص: 197 ] حدثه ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، وإسحاق بن عبد الله : أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون ، وائتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة .

[ ص: 198 ]

5572 - وما قد حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن العلاء ، عن أبيه ، وإسحاق بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

قال أبو جعفر : هكذا حدث ابن وهب والشافعي بهذا الحديث عن مالك ، وأما القعنبي فحدث به عن مالك .

5573 - كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، حدثنا القعنبي ، حدثنا [ ص: 199 ] مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ثوب بالصلاة ، ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : وما فاتكم فأتموا ، ولم يذكر في إسناده إسحاق بن عبد الله .

فكان في هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يكونوا في إتيانهم الصلاة على ما يكونون عليه من الهينة التي يأتونها عليه ، والتي يكونون عليها فيها ، فمثل ذلك ما روي عن كعب عنه في النهي عن التشبيك بين الأصابع في حال إرادة الصلاة هو كالنهي عن مثل ذلك لمن قد دخل فيها ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية