[ ص: 148 ] 430 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مقدار قليل الحيض كم هو ؟
2720 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس أن عبد الله بن وهب حدثه عن مالكا ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، ثم لتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي . أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتت لها
2721 - حدثنا ، قال : حدثنا المزني ، قال : أنبأنا الشافعي ، ثم ذكر بإسناده مثله . مالك
[ ص: 149 ]
2722 - وحدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس عبد الله بن محمد المعروف بالضعيف ، قال : حدثنا ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أم سلمة
2723 - حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن بحر بن نصر ، قال : قال محمد بن إدريس الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، غير أنه قال : أم سلمة تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو أيام أقرائها - الشك من أيوب - لا أدري هذا قال : أو قال هذا .
ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فتدع الصلاة ثم تغتسل ، فدل ذلك أن الحيض ليالي وأيام ، وفي ذلك ما [ ص: 150 ] قد دل على قول من قال : إنه ثلاثة أيام لا أقل منها ، ومن القائلين بذلك من أهل العلم رحمه الله وأصحابه . أبو حنيفة
2724 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير قال : سمعت أبي يحدث عن نافعا سليمان بن يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة وكانت تهراق دما ، فأمرها أن تدع الصلاة أقراءها وقدرهن من الشهر ثم تغتسل وتستثفر بثوب ثم تصلي فاطمة ابنة أبي حبيش أن .
فلم يكن في هذا الحديث للأيام ولا الليالي ذكر ، فقد اتفق عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، ومالك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في هذا الحديث القول الذي يوجب أن الحيض ليالي وأيام ، وفي ذلك ما ينفي أن يكون أقل من ثلاثة أيام .
فقال قائل : هذا حديث فاسد الإسناد من طريق نافع عن ومن طريق سليمان بن يسار ، عن الزهري . سليمان بن يسار
2725 - وذكر في ذلك ما قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن إسحاق بن الفرات قال : قال يحيى بن أيوب : أخبرني يحيى بن سعيد أن نافع أخبره عن سليمان بن يسار رجل أخبره ، عن ، ثم ذكر مثل حديث أم سلمة مالك ، عن نافع ، عن سليمان سواء ، أو بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في ذلك الحديث .
[ ص: 151 ]
2726 - وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : أخبرني الليث ، عن ابن شهاب ، أن سليمان بن يسار رجلا من الأنصار أخبره ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث . أم سلمة
فكان جوابنا له في ذلك أن إسناد هذا الحديث قد دخله ما قد ذكره ، ولكنا قد وجدنا من حديث عبد الله بن دينار ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ، ما يدلنا على هذا المعنى في قليل الحيض . ابن عمر
2727 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثني أبو صالح كاتب الليث ، قال : حدثني الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر
[ ص: 152 ] ( ح ) وحدثنا ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن بكر بن مضر ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار - رضي الله عنهما - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : عبد الله بن عمر يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، قالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت يا رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل ، فشهادة امرأتين بعدل شهادة رجل ، فهذا من نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين .
ووجدنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مثل حديث أبي هريرة هذا . ابن عمر
2728 - كما حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، [ ص: 153 ] قال : حدثنا نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه رضي الله عنه ، أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ، فوعظ ، ثم قال : يا معشر النساء تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت له امرأة : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : بكثرة لعنكن ، وكفركن العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن ، فقالت امرأة : يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا ؟ قال : شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ، ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي .
قال : ولا نعلم شيئا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار قليل الحيض غير ما ذكرنا ، فكان هذا مما قد دل على مقداره ، وأنه أيام وليالي ، وأوجب القول به ، وترك خلافه ، والله نسأله التوفيق .