[ ص: 324 ] 644 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يفوته أن يصلي ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر أيصليهما عقيبا لها أم بعد ذلك .
4137 - حدثنا حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثني الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد أبيه . عن جده قيس بن قهد ، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه ، ثم قال : فركع ركعتي الفجر ورسول الله عليه السلام ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه .
قال : فكان هذا الحديث مما ينكره أهل العلم بالحديث على أسد بن موسى منهم أبو جعفر ، فسمعته يقول : رأيت هذا الحديث في أصل الكتب موقوفا على إبراهيم بن أبي داود يحيى بن سعيد .
[ ص: 325 ] ومما ينكره أهل الأنساب أيضا ويزعمون أن يحيى بن سعيد أيضا ليس قيس جده قيس بن قهد ، وإنما هو قيس بن عمرو بن سهل ، منهم محمد بن عيسى بن فليح سمعته يقول : وكان موضعه من هذه الأشياء أجل موضع - : يحيى بن سعيد ، إنما جده قيس بن عمرو بن سهل ليس قيس بن قهد ، وقد ذكر ذلك محمد بن إسحاق في أنساب الأنصار .
4138 - وحدثنا روح بن الفرج حدثنا حامد بن يحيى حدثنا حدثنا سفيان بن عيينة ، عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . قيس جد يحيى بن سعيد قال : قيس ؟ فقلت : يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان ، فسكت عني رسول الله عليه السلام أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي الركعتين بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا ، قال سفيان : فكان يحدث هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح سعد بن سعيد .
[ ص: 326 ]
4139 - وحدثنا إسماعيل بن حمدويه البيكندي حدثنا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ، عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قيس جد سعد ، ثم ذكر مثله .
4140 - حدثنا حدثنا بكار بن قتيبة أبو عمر الضرير ، قال : قال وأخبرني حماد بن سلمة : . عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري جده فاتته ركعتا الفجر فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما قضى صلاته قام فصلى الركعتين ، فقال له رسول الله عليه السلام : ما هاتان الركعتان ؟ قال : لم أكن صليتهما قبل الغداة فصليتهما الآن ، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن .
[ ص: 327 ] قال : فأما حديث أبو جعفر سعد بن سعيد وإن كان سعد بن سعيد ليس عند الناس كواحد من أخويه يحيى وعبد ربه وهم يتكلمون في حديثه ، فإنه ذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن قيس جده ، ومحمد بن إبراهيم ، فإنما حديثه عن أبي سلمة وأمثاله من التابعين ، لا يعرف له لقاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : فدخل هذا الحديث في الأحاديث المنقطعة التي لا يحتج أهل الإسناد بمثلها . أبو جعفر
4141 - وقد حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي بحديث ثبتني فيه بعض أهل العلم من أصحابنا ، قال : حدثنا علي بن يونس حدثنا ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم . قيس بن قهد قيس ؟ قال : لم أكن ركعتهما قبل الصلاة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد صلاة الغداة فقال : ما هاتان الركعتان يا .
قال : وأهل الحديث ينكرون هذا الحديث ولا يعرفونه ولا يعرفون علي بن يونس الذي حدثناه أبو جعفر ابن عبد المؤمن عنه ، فلم نجد في هذا الباب من حديث قيس شيئا مما يجب استعماله في هذا الباب ، فطلبنا ذلك من حديث غيره .
[ ص: 328 ]
4142 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود حدثنا يحيى بن معين ، عن مروان بن معاوية يزيد بن كيسان ، عن . عن أبي حازم رضي الله عنه قال أبي هريرة كان النبي عليه السلام إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما إذا طلعت الشمس .
فهذا الحديث أحسن إسنادا وأولى بالاستعمال مما قد رويناه قبله في هذا الباب .
وقد روي عن عن نفسه مثل ذلك . عبد الله بن عمر
كما حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري سليم بن أخضر ، عن ، عن عبيد الله بن عمر . نافع جاء فدخل المسجد وهم في صلاة الصبح ، ولم يكن صلى ركعتي الفجر فدخل معهم في صلاتهم ، ثم انتظر حتى [ ص: 329 ] إذا طلعت الشمس وحلت الصلاة صلاهما ابن عمر . أن
وروي مثل ذلك ، عن . القاسم بن محمد
كما حدثنا حدثنا بكار بن قتيبة أبو عمر حدثنا أن حماد بن سلمة أخبرهم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : القاسم بن محمد . لو فاتتني الركعتان قبل الغداة لأخرتهما حتى تطلع الشمس ثم صليتهما
قال : وأخبرنا حماد ، عن أيوب أن نافع فاتتاه فصلاهما بعدما طلعت الشمس . عبد الله بن عمر
قال : وأخبرنا ، عن حماد ، عن عبيد الله ، عن نافع مثله . ابن عمر
وكما حدثنا ، قال : حدثنا بكار عبد الله بن حمران حدثنا ، عن الأشعث عن محمد . قال : سعيد بن المسيب إذا لم يصلهما قبل صلاة الفجر صلاهما من الضحى ابن عمر . كان
[ ص: 330 ] فهذا قد كان يقضيهما إذا طلعت الشمس وحلت الصلاة وذلك عندنا أولى مما سواه مما قيل في هذا الباب مما يخالف ذلك ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من حديث ابن عمر ، ثم لما روي عن أبي هريرة مما يوافقه ولما روي عن ابن عمر القاسم مما يوافق ذلك وبالله التوفيق .