[ ص: 131 ] 620 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد قيامها حتى تميل ، وبعد تغيرها حتى تغرب وهل كان ذلك على سائر الأيام وهل كان ذلك على فرائض الصلوات ونوافلها أم لا ؟
3970 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، قال : قال لي زر عبد الله : كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونصف النهار .
[ ص: 132 ]
3971 - حدثنا ، قال : حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثني عبد الله بن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح الحمصي ، قال أبو يحيى : وهو سليم بن عامر الخبائري أبو جعفر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن . أبي أمامة الباهلي
قال : حدثني ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن عبسة السلمي معاوية : وأما ضمرة فقال : حتى ترتفع قيد رمح ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار ، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر ، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل ; فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها ، قال .
[ ص: 133 ]
3972 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عامر العقدي ، عن موسى بن علي قال : سمعت أبيه قال : عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
3973 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثني عبد الله بن وهب عياض بن عبد الله القرشي ، عن . سعيد بن أبي سعيد المقبري
[ ص: 134 ] عن رضي الله عنه أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا صليت فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ; فإنه حينئذ تسعر جهنم ، وشدة الحر من فيح جهنم ، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر ، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح .
3974 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن زيد بن أسلم . عطاء بن يسار
[ ص: 135 ] عن عبد الله الصنابحي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها حتى إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات .
3975 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا روح بن عبادة مالك ، قالا : حدثنا وزهير بن محمد . زيد بن أسلم
عن قال : سمعت عطاء بن يسار عبد الله الصنابحي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ثم ذكر مثله .
فأما سائر الأنبياء فهذه الأوقات قد لحقها هذا النهي المذكور في هذه الآثار ولا اختلاف بين أهل العلم أن التطوع كله قد دخل في ذلك ، غير أن ذهب إلى أن الصلاة عند قيام الشمس غير منهي عنها إذ كانت عنده مما لا تتهيأ الصلاة فيه ، لأنها إنما تقوم ثم تميل بلا وقت من الزمان قبل مثلها فلا تتهيأ الصلاة فيه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 136 ] فهو الحجة على الناس جميعا ولم ينه إلا عن ممكن ممن إذا فعله كان عاصيا وقد وجدناها تقوم وتكون شبه المضطربة مدة ما ، ثم تزول بعد ذلك فتلك المدة هي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وقوله : إنه ما نهى عن الصلاة فيها ابتداء أنه يدخل في ذلك النهي الدخول في الصلاة التي يطرأ عليه ذلك الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ; لأن المصلين يحتاج منهم إلى أن يكونوا من حين يدخلون في صلاتهم إلى أن يخرجوا منها على الأحوال التي لا يجوز أن يدخلوا فيها إلا عليها من الطهارة ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة فبمثل ذلك هم في الوقت الذي قد نهوا أن يصلوا فيه هم فيه كذلك أيضا . مالكا
غير أن أبا يوسف والشافعي قد أخرجا يوم الجمعة من ذلك في الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة ، وخالفا بين الجمعة في ذلك وبين سائر الأيام ، واحتجا في ذلك بآثار روياها فيه باستثناء يوم الجمعة من النهي المروي في ذلك ، وذلك مما لم نجده صحيحا ولا مرويا عن ثبت من الأثبات الذين يؤخذ العلم عنهم ، وإنما وجدناه في آثار منقطعة وفي آثار لا أسانيد لها تقوم بها الحجة عند أهل الأسانيد ، وما كان مثل هذا لم يجب أن يخرج به مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، ومما لا يجب أن يستعمل فيه مما يخرج منه شيئا إلا بمثل ما جاء مما يدخل فيه سائر الآثار في ذلك ، غير أن قوما قد احتجوا لهما في ذلك بأن قالوا : قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد لصلاة الظهر في الحر ، وأخبر مع ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم ، ولم يأمر لذلك بالإبراد بالجمعة ، قالوا فدل ذلك أن يوم الجمعة مخصوص في ذلك بمعنى بان به من سائر الأيام سواه .
[ ص: 137 ] فتأملنا ما قالوا من ذلك فلم نجد له معنى ; لأن الوقت الذي يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس ، والوقت الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالها ، فهما وقتان مختلفان ، قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما غير ما كان منه في الآخر ، فالواجب علينا التمسك بأمره والانتهاء عند نهيه وأن لا نجعل شيئا من أمره ونهيه مخالفا للآخر منهما حتى نستعمل جميع ما أمرنا به ، وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه .
ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض في هذه الساعات المنهي عن الصلاة فيها .
فقال بعضهم : لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات على حال من الأحوال .
وقال بعضهم : لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات غير عصر اليوم الذي يصلي فيه ; فإنها تصلى في حال تغير الشمس وقبل مغيبها ، وممن قال ذلك منهم وأصحابه ، وذهبوا في ذلك إلى أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس ، وإلى أن النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فأخرجوا ما هو وقت لها من ذلك فيها وأدخلوا فيه ما سواها من الصلوات . أبو حنيفة
وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغير الشمس ; لأنا قد وجدنا كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض يجوز أن تصلى فيه النوافل وكل وقت لا يجوز أن تصلى فيه الفرائض [ ص: 138 ] لا يجوز أن تصلى فيه النوافل ، وهذا قول قد روي عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا عبيد بن رجال ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حسين بن الحسن المروزي ، عن يزيد بن زريع ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين يزيد بن أبي بكرة قال :
إلى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم نصل العصر فوضع رأسه فنام ، ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس ، فقال : أصليتم العصر ؟ قلنا : لا . فقال : ما كنت أنتظر غيركم فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ، ثم صلاها أبو بكرة فهذا هو القياس في هذا الباب . واعدنا
وقد كان مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي يذهبان إلى أن النهي الذي ذكرناه في هذه الآثار إنما هو على التطوع من الصلوات لا على الصلوات المفروضات منها .
فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد بنهيه عن الصلاة في هذه الآثار إلى أوقات من الأيام التي ذكرها منها فيها فأردنا أن ننظر هل تدخل في ذلك الفرائض مع النوافل أو ما تدخل معها فيه ، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام من السنة وهي [ ص: 139 ] يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق فوجدناهم جميعا قد جعلوا ذلك على الصيام المفروض من قضاء رمضان ومن الكفارات وعلى التطوع من الصيام ، فلم يجعلوا لأحد أن يصومها عن شيء من ذلك ولم يجعلوا صومه إياها إن صامها جوازي عنه عما صامها عنه ، ولم يرد بذلك صيام المتمتع أيام التشريق إذا لم يجد الهدي ; لأن ذلك مما قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه بعضهم وحظره بعضهم ، ولكنا أردنا ما سواه من قضاء رمضان ومن الصوم عن الكفارات وعن الظهارات ، ولما كان النهي قد دخل ذلك كله فيه كان مثل ذلك النهي عن الصلوات في الأوقات المذكور النهي عن الصلوات فيها في هذه الآثار التي قد رويناها تدخل فيه فرائضها وسننها .
فقال قائل : قد كان ينبغي لك أن ترد النهي عن الصلوات في هذه الأوقات إلى النهي عن الصلوات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وأهل العلم جميعا يبيحون قضاء الصلوات الفائتات فيهما ، وأحكام الصلوات بأحكام الصلوات أشبه من أحكام الصلوات بأحكام الصيام .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الناهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس هو الصلاة لا نفس الوقت ، ألا ترى أن رجلين إذا حضرا وقد صلى الناس صلاة الصبح ولم تطلع الشمس وأحدهما لم يصل الصبح والآخر قد صلاها أنا نأمر الذي لم يصلها أن يصليها وننهى الآخر عن الصلاة لسواها مما دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عنه ؟ وأنهما لو حضرا بعد صلاة العصر ولم تغير الشمس [ ص: 140 ] وأحدهما قد صلى العصر والآخر لم يصلها فأرادا أن يصليا تطوعا مع سعة الوقت أنا نبيح ذلك للذي يصلي صلاة العصر منهما ونمنع من ذلك الذي قد صلاها منهما .
فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلاة في ذينك الوقتين هو الصلاة لا الوقتان وكان النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورات في الآثار التي رويناها في هذا الباب يستوي فيها الناس جميعا ولا يتباينون فيها ، فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلوات فيها هو زمانها لا ما سواها ، وكانت الأيام التي نهي عن صيامها مما يستوي فيه الناس جميعا فيما قد أجمعوا على دخوله في النهي عن صيامها عنه فكان ذلك النهي عن الصلوات فيه من الزمان للزمان لا لما سواه نظيره النهي عن الصيام في الزمان للزمان لا ما سواه فلذلك رددنا حكم الصلاة في هذه الأوقات إليه لا إلى الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، فقال هذا القائل : فللذين يذهبون إلى إباحة الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خالفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
3976 - فذكر ما قد حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس . أبي رافع
عن رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي هريرة من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى .
[ ص: 141 ]
3977 - وما قد حدثنا ، قال : أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي علي بن المبارك ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير . أبي سلمة
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته .
وفي ذلك آثار كثيرة هذان أوكدها تركنا أن نأتي بها خوف طول الكتاب بها .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن الصلاة في [ ص: 142 ] الأوقات التي قد ذكرناها في صدر هذا الباب ، ثم نهي عن الصلاة في تلك الأوقات فنسخ بذلك ما في هذين الحديثين ، وقد يحتمل أن يكون ما في هذين الحديثين هو الناسخ لذلك ، وإذا تكافأ الاحتمالان في ذلك ارتفعا ورجع الأمر فيما فيه هذا الاختلاف إلى ما يجب الرجوع إليه فيه عند عدمه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ، وهو القياس الذي قد ذكرناه ، والله نسأله التوفيق .
وقد روي عن ما يدل على افتراق حكم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في وقتها للفرائض من الصلوات وبعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها لذلك . عبد الله بن عمر
كما حدثنا ، قال : أخبرنا يونس قال : أخبرني ابن وهب مالك أن والليث حدثهم . عن نافعا عبد الله بن عمر . أنه كان يصلي على الجنائز بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إذا صليتا لوقتهما
قال : ومعنى إذا صليتا لوقتهما وبقي من وقتهما قبل أن يخرج ما يصلى فيه على الجنائز التي هي فرائض . أبو جعفر
وكما حدثنا ، قال : أخبرنا يونس قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب .
توفيت زينب ابنة أبي سلمة وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع ، قال وكان طارق يغلس بالصبح . [ ص: 143 ] قال ابن أبي حرملة فسمعت يقول لأهلها : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس عبد الله بن عمر . أن
وكما حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو مصعب ، عن حاتم بن إسماعيل أنيس بن أبي يحيى .
عن أبيه ، فقال : أين ولي هذه الجنازة ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان ابن عمر . أن جنازة وضعت قبل طلوع الشمس فقام
قال : فدل ذلك أن مذهب أبو جعفر كان لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، وأنه لا يصلح أن يصلى عليها بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع والصلاة على الجنائز من الفرائض وإن كان يقوم بها بعض الناس عن بعض حتى يسقط بها الفرض عن بقيتهم ، فمثل ذلك الصلوات الفرائض الفائتات هكذا حكمها تصلى بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلح أن تصلى بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبالله التوفيق . عبد الله بن عمر