[ ص: 97 ] 91 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام مما كان منه في المستعيذة منه من نسائه لما أدخلت عليه
635 - حدثنا ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا دحيم بن اليتيم ، عن الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي عن المرأة التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حدثني الزهري ، عن عروة عائشة ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك أن .
قال الأوزاعي : نرى أن قول الرجل لأهله الحقي بأهلك تطليقة .
636 - حدثنا ، حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، حدثنا محمد بن [ ص: 98 ] أسد الخشي ، حدثنا الوليد قال : الأوزاعي : أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ قال : أخبرني الزهري ، عن عروة أن عائشة ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت : أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك سألت .
637 - حدثنا جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي ثم النوفلي ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن المنذر عمر الموصلي ، حدثنا زكريا بن عيسى ، عن ، عن الزهري ، عن عروة قالت : عائشة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلابية فلما دخلت عليه دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقالت : إني أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك .
[ ص: 99 ] قال : وهي الزهري فاطمة بنت الضحاك بن سفيان .
ففيما روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستعيذة منه لما كرهت مكانه وطلبت فراقه : الحقي بأهلك ، فكان ذلك مما قد وقع موقع الطلاق لإرادته عليه السلام ، كان به الطلاق .
وقد روي في حديث كعب بن مالك الذي ذكر توبة الله عليه أنه لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي خلف الناس فيها عن كلامهم بأمره باعتزال امرأته ، وأنه قال له : أأطلقها ؟ قال : لا ، ولكن اعتزلها قال : فقلت لها : الحقي بأهلك .
638 - حدثناه ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب قال : قال يونس ، وأخبرني ابن شهاب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال : سمعت يحدث حديث توبته فذكر فيه هذا الكلام . كعبا
639 - وحدثناه ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا أحمد بن صالح ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن ... ثم ذكر مثله . أبيه
[ ص: 100 ]
640 - وحدثناه فهد ، حدثنا يوسف بن بهلول الكوفي ، حدثنا ، عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، عن أبيه ، عن جده ... فذكر مثله . كعب
فدل ذلك أن قول الرجل لزوجته : الحقي بأهلك ، يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق ، ولا يكون طلاقا إذا لم يرد به الطلاق .
وقد روي ما كان من هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها عند ذلك من وجه آخر بزيادة على ما روينا في ذلك في هذا الباب .
641 - كما حدثنا فهد ، قالا : حدثنا وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ، عن حمزة بن أبي أسيد ، عن قال : أبي أسيد أميمة ابنة النعمان بن شراحيل ومعها صاحبة لها ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هبي نفسك لي ، قالت : وهل تهب المرأة الملكة نفسها للسوقة !! فأهوى بيده يضع يده عليها ، فقالت : أعوذ بالله منك [ ص: 101 ] فقال : لقد عذت بمعاذ ، ثم خرج علينا ، فقال : أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى حائط بين حائطين فجلسنا بينهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجلسوا هاهنا ، فدخل هو وقد أتي بالجونية ، فأنزلت في بيت في النخل ، .
642 - وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثني يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عبد الرحمن بن سليمان ، عن حمزة بن أبي أسيد ، عن أبيه
وعن ، عن عباس بن سهل قالا : أبيه لبني ساعدة وفيه امرأة من كندة يقال لها : أميمة ابنة النعمان بن شراحيل في بيت ، فقال : هبي لي نفسك ، فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ ! فضرب بيده نحرها ليسكن ، فقالت : إني أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، وأمسك يده ، ثم خرج علينا فقال : يا أبا أسيد جهزها وألحقها واكسها رازقيتين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا .
[ ص: 102 ]
643 - وكما حدثنا ، حدثنا ابن مرزوق ، عن أبو عاصم موسى بن عبيدة ، حدثني عمر بن الحكم قال : سمعت يقول : أبا أسيد بالشوط من وراء ذباب في أجم ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : قد جئت بها ، فخرج يمشي حتى انتهى إليها ، فأقعى وأهوى ليقبلها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أقعى وقبل ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال لها : لقد عذت بمعاذ ، وأمرني أن أردها إلى أهلها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بلجون فأنزلها .
وفيما روينا في هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أسيد بإلحاق هذه المرأة بأهلها في معنى أمره إياه بطلاقها ، وفيه أيضا ما يحتاج إلى الوقف عليه وهو رد حمل هذه المرأة إليه من عند أهلها ، وردها إلى أهلها من عنده مع أبي أسيد ، وليس من ذوي محارمها من النسب ، [ ص: 103 ] ولا علمنا بينه وبينها رضاعا يكون به منها كذي الرحم المحرمة منها ، وكان الذي أطلق له ذلك عندنا ، والله أعلم ، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها صارت بذلك للمسلمين أما وصارت بذلك عليهم حراما ، فحل لأبي أسيد ذلك فيها إذ كان قد عاد بما ذكرنا محرما بها .
وفيه أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يجهزها أو أن يكسوها ما أمره أن يكسوها إياه أو يجهزها به وذلك عندنا ، والله أعلم ، محتمل أن يكون تمتيع منه لها ، فإن من أهل العلم من قد كان يرى للمطلقة قبل الدخول بها سمي لها صداق أو لم يسم لها صداق متعة يؤمر بها مطلقها ، أو يؤخذ بذلك لها ، وممن روي ذلك عنه : ، وإن كان أكثر أهل العلم على خلافه في المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق . علي بن أبي طالب
كما حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن قال : علي . لكل مطلقة متعة
وقد يحتمل أن يكون ما أمر به لها من ذلك تفضلا منه عليها لا عن تمتيع منه لها ، كما تمتع المطلقة ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، وبه التوفيق .