[ ص: 344 ] 850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في
بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام
5318 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن
عبد الله بن عتبة ، وعن
أبي حسان ، عن
عبد الله بن عتبة :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أنه اختلف إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني .
فقام
الجراح nindex.php?page=showalam&ids=235وأبو سنان ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66179فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان .
[ ص: 345 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف
هماما في إسناد هذا الحديث .
5319 - وحدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669564nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . [ ص: 346 ] 5320 - وحدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال :
nindex.php?page=treesubj&link=25782صداق مثلها . قال
سفيان : وبه نأخذ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن
منصور خالف
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن
منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، فوافق
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه
الأسود مع
علقمة .
5321 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا
أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود ، قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669563nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله - عز وجل - : لها مهر نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، ولها [ ص: 347 ] الميراث ، وعليها العدة ، فقام رجل من أشجع ، فقال : في مثل هذا قضى رسول الله فينا في امرأة يقال لها : بروع ابنة واشق تزوجت رجلا ، فمات قبل أن يدخل بها ، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة . فرفع عبد الله يديه وكبر .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فقد اختلف عنه في من أخذ هذا الحديث عنه ، فأما
عبد الله بن عون ، فروى عنه أنه أخذه عن
الأشجعي ، ولم يسمه في حديثه .
5322 - كما حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=235الأشجعي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908772nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689رأيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فرح فرحة لم أره فرح مثلها ، أتاه إنسان ، فسأله عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فمات عنها ، فقال : ما سمعت فيها شيئا ، فقال الرجل : لو ترددت شهرا ، ما سألت عنها أحدا غيرك ، وما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك ، فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإن أصبت ، فالله - عز وجل - يوفقني : أرى لها [ ص: 348 ] صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=235الأشجعي : أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بمثل ما قضيت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
والأشجعي المذكور الذي أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا الحديث عنه هو
معقل بن سنان ، وهو ممن تأخر موته من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان موته في يوم الحرة ، وهو أحد المقتولين بها من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أخذه عن
علقمة . 5323 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66179nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أنهم سألوه عن رجل تزوج امرأة فمات ولم [ ص: 349 ] يفرض لها صداقا ، قال : فرددهم شهرا ، ثم قال : أقول فيها برأيي ، فإن يك صوابا ، فمن قبل الله ، وإن يك خطأ ، فمن قبلي : لها صداق نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، لها الميراث ، وعليها العدة ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، فقال : أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في امرأة منا ، يقال لها : بروع ابنة واشق .
وأما
إسماعيل بن أبي خالد ، فذكر أيضا عنه أنه أخذه عن
علقمة .
5324 - كما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، ثم ذكره بمعنى ما ذكره به
داود عنه .
[ ص: 350 ] وأما
فراس بن يحيى ، فذكر أنه - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - أخذه عن
مسروق 5325 - كما حدثنا
أحمد بن يحيى الصوري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ثم ذكر مثل حديث
الربيع ، عن
أسد ، عن
حماد ، عن
داود .
5326 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور - يعني الكوسج - ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ثم ذكر مثله سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أخذه عن هؤلاء
[ ص: 351 ] الثلاثة جميعا ، فحدث به مرة عن أحدهم ، وحدث به مرة أخرى عن آخر منهم ، وحدث به مرة أخرى عن آخر منهم .
وأما
عبد خير ، فرواه عن
معقل بغير اختلاف عنه في إسناده .
5326 م - كما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
عبد خير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669566nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فسأله عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، ثم مات ، ولم يدخل بها ، فجعل عبد الله يرددهم ، ثم قال : أقول فيها برأيي ، فإن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني ومن الشيطان : أرى لها صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقال nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي ، وكان حاضرا : أشهد لقضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة منا ، يقال لها : بروع ابنة واشق ، قال : فما رئي عبد الله أشد فرحا منه يومئذ ; لموافقته قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ثم رجعنا إلى ما في هذا الحديث من الأحكام ، فكان فيه جواز التزويج بلا صداق مسمى فيه كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والثوري ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
والشافعي ، بخلاف ما يقول
مالك في ذلك من فسخه إياه في حياة الزوجين قبل الدخول ، ومن تركه فسخه بعد الدخول ، وبعد موت أحد الزوجين ، وكان كتاب الله - عز وجل - يشهد لما قاله الأولون
[ ص: 352 ] في ذلك مما ذكرناه عنهم ، وهو قوله - عز وجل - فيه :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية .
ولا يقع الطلاق من زوج على زوجة إلا في تزويج صحيح ، فثبت ما ذكرنا بكتاب الله - عز وجل - ثم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بما دل عليه من إجماع المسلمين عليه ; لأنهم لا يختلفون أن الميراث واجب للباقي منهما بعد موت من يتوفى منهما من تركته ، ولا يجب الميراث لأحدهما من صاحبه إلا بصحة التزويج الذي كان بينهما قبل الموت الذي كان أوجب ذلك الميراث ، ثم لإجماعهم جميعا أنه إذا دخل بها لم يفسخ ذلك التزويج الذي كان بينهما ، وكان الدخول لا يصلح فاسدا .
فعقلنا بذلك : أن التزويج يقوم بنفسه ، لا بالصداق الذي يوجبه ، ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجمعوا على وجوب صحة العقد إذا وقع كذلك ، وعلى وجوب الميراث فيه عن الباقي من الزوجين بعد موت أحدهما للباقي منهما ، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق للزوجة بعد موت الزوج أو بعد موتها .
فقال بعضهم : لها الصداق على زوجها إن كان حيا ، وفي تركته إن كان ميتا ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فيما قد رويناه
[ ص: 353 ] عنه في هذا الباب .
وممن قال : لا صداق لها :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
وعبد الله بن عباس ،
وعبد الله بن عمر ،
وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال : حدثني
عبد خير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - عليه السلام -
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_12525_13660_13685_24201_25781في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا صداق لها .
وكما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
عبد خير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه .
[ ص: 354 ] وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14948القاسم بن معن ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_13660_13685_25781_27026سألت nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : حسبها الميراث .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_12525_13660_13685_24201_25781أن ابنة عبيد الله بن عمر ، وأمها ابنة زيد بن الخطاب ، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ولم يدخل بها ، فابتغت أمها صداقها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث .
[ ص: 355 ] وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_12525_13660_13685_24201_25781أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر ، وابنه يومئذ صغير ، ولم يفرض لها صداقا ، فمكث الغلام ما مكث ، ثم مات ، فخاصم خال الجارية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لزيد بن ثابت : زوجت ابني ، وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا ، فمات قبل ذلك ، ولم يفرض للجارية صداقا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : لها الميراث ، إن كان للغلام مال ، وعليها العدة ، ولا صداق لها .
ثم رجعنا إلى ما يوجبه القياس في ذلك ، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن المطلقة قبل الدخول ، وقد سمي لها صداق ، لها نصف ذلك الصداق ، ولا عدة عليها ، وإن كان لم يسم لها صداق ، كانت لها المتعة ، ولا عدة عليها ، وكان لو دخل بها ثم طلقها ، كان لها صداق مثلها إن كان لم يسم لها صداقا ، وكان لها جميع ما سماه لها إن كان سمى لها صداقا ، وكانت عليها العدة في ذلك .
فكان الموضع الذي يكون عليها فيه العدة يكون لها فيه الصداق ، والموضع الذي لا يكون عليها فيه عدة يكون لها فيه نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا ، أو المتعة إن كان لم يسم لها صداقا .
وكان إذا توفي عنها ، ولم يسم لها صداقا ، ولم يدخل بها ، عليها
[ ص: 356 ] العدة في قولهم جميعا ، فكان في ذلك ما قد دل أن الموت إذا كان من المواضع التي تجب العدة فيها أن يكون من المواضع التي يجب الصداق فيها .
وكان في حديث
بروع ابنة واشق من الأحكام أيضا قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها بصداق مثلها من نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وكان نساؤها المعقولات هن نساء عشيرتها ، كذلك هو موجود في كلام العرب حتى تعالى ذلك إلى أن جاء به كتاب الله - عز وجل - وهو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=61تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ، فكان أولئك النساء هن أمثالها من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونساء من دعاه إلى المباهلة لا من سواهم ، فكان مثل ذلك نساء المرأة المرجوع في صداقها فيما يجب لها فيه صداق مثلها من نسائها ، وهذا معنى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ،
والشافعي .
وأما
ابن أبي ليلى ، فكان يقول : نساؤها : هن هؤلاء اللائي من قبل أبيها ، وهن عماتها أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأمه ، وأخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها ، وخالاتها أخوات أمها .
وأما
مالك ، فكان يقول : هن أمثالها في منصبها وجمالها ، ولا يراعى أنسابها .
وكان الذي دل عليه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى ما قيل في ذلك ، فأما ما قال
ابن أبي ليلى في ذلك من إدخاله خالاتها في ذلك ، فلا معنى له عندنا ; لأنه قد تكون المرأة من
قريش وتكون خالاتها إماء ، ولما فسد قوله هذا ، اعتبرنا القولين الآخرين ، فكان ما قال
مالك منهما
[ ص: 357 ] هو الذي يقع في القلوب قبوله ، لا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ما يخالفه ، غير أنا اعتبرنا ما قال
مالك في ذلك ، فوجدناه مراعاة أحوال المرأة التي يرغب فيها منها من أجلها ، وهي جمالها وعقلها ، والأشياء التي ذكرنا مما يرغب فيها من أجلها ، ووجدناها يرغب فيها بنسبها وبشرفها وبأحوالها التي تبين به عن أحوال من سواها ممن هو مثلها في جمالها وعقلها ، وإذا كان جمالها وعقلها يعتبر في أمرها لرغبة الناس في مثلها من أجله ، كان مثل ذلك جنسها وبيتها الذي هي منه وآباؤها التي يرغب فيها لمكانهم ، يعتبر ذلك أيضا فيها .
ولقد قال
مالك في المرأة تختلط عليها حيضتها : إنها تعتبر في ذلك أيام نسائها في مثله ، وإذا كان ذلك معتبرا في الحيض الذي قد تختلف فيه المرأة وأمها ، والمرأة وأختها ، فتكون كل واحدة منها ومن نسائها هؤلاء بخلاف ما عليه سواها من نسائها في ذلك ، كان اعتبار ذلك لها في الصداق أولى ، وكان بالقول به في ذلك أحرى ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 344 ] 850 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي
بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ ، وَتَصْحِيحِ أَسَانِيدِهِ عَنْهُ ، وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ
5318 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَنْ
أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي .
فَقَامَ
الْجَرَّاحُ nindex.php?page=showalam&ids=235وَأَبُو سِنَانٍ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66179فَشَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ .
[ ص: 345 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ
هَمَّامًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ .
5319 - وَحَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669564nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُفْتِهِمْ ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي ، إِنِّي أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ nindex.php?page=showalam&ids=235مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ . [ ص: 346 ] 5320 - وَحَدَّثَنَا
فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=25782صَدَاقُ مِثْلِهَا . قَالَ
سُفْيَانُ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ
مَنْصُورٍ خَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيَّ فِيمَا رَوَاهُ عَلَيْهِ عَنْهُ ، وَلَا فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي رَوَاهُ عَلَيْهِ بِهِ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ
مَنْصُورٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، فَوَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيَّ فِي مَتْنِهِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ
الْأَسْوَدَ مَعَ
عَلْقَمَةَ .
5321 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13705وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669563nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا : هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثَرًا ، فَقَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا [ ص: 347 ] الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي مَنْ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ ، فَأَمَّا
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، فَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنِ
الْأَشْجَعِيِّ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي حَدِيثِهِ .
5322 - كَمَا حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16453عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=235الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908772nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689رَأَيْتُ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً لَمْ أَرَهُ فَرِحَ مِثْلَهَا ، أَتَاهُ إِنْسَانٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا ، مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ أَصَبْتُ ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يُوَفِّقُنِي : أَرَى لَهَا [ ص: 348 ] صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=235الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ :
وَالْأَشْجَعِيُّ الْمَذْكُورُ الَّذِي أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَهُوَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا كَانَ مَوْتُهُ فِي يَوْمِ الْحَرَّةِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَقْتُولِينَ بِهَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، فَذَكَرَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ
عَلْقَمَةَ . 5323 - كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66179nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ [ ص: 349 ] يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنْ قِبَلِ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنْ قِبَلِي : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ nindex.php?page=showalam&ids=235مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ .
وَأَمَّا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، فَذَكَرَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ
عَلْقَمَةَ .
5324 - كَمَا حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، فَذَكَرَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ بِهِ
دَاوُدُ عَنْهُ .
[ ص: 350 ] وَأَمَّا
فِرَاسُ بْنُ يَحْيَى ، فَذَكَرَ أَنَّهُ - يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيَّ - أَخَذَهُ عَنْ
مَسْرُوقٍ 5325 - كَمَا حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
فِرَاسٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ
الرَّبِيعِ ، عَنْ
أَسَدٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ
دَاوُدَ .
5326 - وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - يَعْنِي الْكَوْسَجَ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
فِرَاسٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ أَخَذَهُ عَنْ هَؤُلَاءِ
[ ص: 351 ] الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا ، فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ أَحَدِهِمْ ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ .
وَأَمَّا
عَبْدُ خَيْرٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ
مَعْقِلٍ بِغَيْرِ اخْتِلَافٍ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ .
5326 م - كَمَا حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669566nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_11392_13660_22291_22348_24201_25782_31689جَاءَ رَجُلٌ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُرَدِّدُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=235مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَشْهَدُ لَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ; لِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ فِيهِ جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِلَا صَدَاقٍ مُسَمًّى فِيهِ كَمَا يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
وَالشَّافِعِيُّ ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُ
مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسْخِهِ إِيَّاهُ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ فَسْخَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَكَانَ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ
[ ص: 352 ] فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الْآيَةَ .
وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى زَوْجَةٍ إِلَّا فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَاجِبٌ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ الْمِيرَاثُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ ، ثُمَّ لِإِجْمَاعِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الدُّخُولُ لَا يُصْلِحُ فَاسِدًا .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ التَّزْوِيجَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، لَا بِالصَّدَاقِ الَّذِي يُوجِبُهُ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إِذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمِيرَاثِ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَهَا الصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَفِي تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ
[ ص: 353 ] عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَمِمَّنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا :
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ،
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ،
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ،
وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - .
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_12525_13660_13685_24201_25781فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
وَكَمَا حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ نَحْوَهُ .
[ ص: 354 ] وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14948الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_13660_13685_25781_27026سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنَ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، فَحَدَّثَنِي عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_12525_13660_13685_24201_25781أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
[ ص: 355 ] وَكَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11388_11391_12525_13660_13685_24201_25781أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ ، لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ ، كَانَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لَوْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا سَمَّاهُ لَهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي ذَلِكَ .
فَكَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الْعِدَّةُ يَكُونُ لَهَا فِيهِ الصَّدَاقُ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ عِدَّةٌ يَكُونُ لَهَا فِيهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، أَوِ الْمُتْعَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا .
وَكَانَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلَيْهَا
[ ص: 356 ] الْعِدَّةُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الصَّدَاقُ فِيهَا .
وَكَانَ فِي حَدِيثِ
بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْضًا قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَكَانَ نِسَاؤُهَا الْمَعْقُولَاتُ هُنَّ نِسَاءَ عَشِيرَتِهَا ، كَذَلِكَ هُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=61تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ، فَكَانَ أُولَئِكَ النِّسَاءُ هُنَّ أَمْثَالَهَا مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنِسَاءِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ لَا مَنْ سِوَاهُمْ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ نِسَاءَ الْمَرْأَةِ الْمَرْجُوعِ فِي صَدَاقِهَا فِيمَا يَجِبُ لَهَا فِيهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، وَهَذَا مَعْنَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ،
وَالشَّافِعِيِّ .
وَأَمَّا
ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَكَانَ يَقُولُ : نِسَاؤُهَا : هُنَّ هَؤُلَاءِ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، وَهُنَّ عَمَّاتُهَا أَخَوَاتُ أَبِيهَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأُمِّهِ ، وَأَخَوَاتُهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا ، وَخَالَاتُهَا أَخَوَاتُ أُمِّهَا .
وَأَمَّا
مَالِكٌ ، فَكَانَ يَقُولُ : هُنَّ أَمْثَالُهَا فِي مَنْصِبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَلَا يُرَاعَى أَنْسَابُهَا .
وَكَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا قَالَ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ إِدْخَالِهِ خَالَاتِهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ
قُرَيْشٍ وَتَكُونُ خَالَاتُهَا إِمَاءً ، وَلَمَّا فَسَدَ قَوْلُهُ هَذَا ، اعْتَبَرْنَا الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَكَانَ مَا قَالَ
مَالِكٌ مِنْهُمَا
[ ص: 357 ] هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ قَبُولُهُ ، لَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَا يُخَالِفُهُ ، غَيْرَ أَنَّا اعْتَبَرْنَا مَا قَالَ
مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُ مُرَاعَاةَ أَحْوَالِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا مِنْهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَهِيَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِمَّا يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَوَجَدْنَاهَا يَرْغَبُ فِيهَا بِنَسَبِهَا وَبِشَرَفِهَا وَبِأَحْوَالِهَا الَّتِي تَبِينُ بِهِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ سِوَاهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهَا فِي جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا ، وَإِذَا كَانَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا يُعْتَبَرُ فِي أَمْرِهَا لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي مِثْلِهَا مِنْ أَجْلِهِ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ جِنْسُهَا وَبَيْتُهَا الَّذِي هِيَ مِنْهُ وَآبَاؤُهَا الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِهِمْ ، يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيهَا .
وَلَقَدْ قَالَ
مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِطُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا : إِنَّهَا تَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ نِسَائِهَا فِي مِثْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَيْضِ الَّذِي قَدْ تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ نِسَائِهَا هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي ذَلِكَ ، كَانَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَهَا فِي الصَّدَاقِ أَوْلَى ، وَكَانَ بِالْقَوْلِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .