[ ص: 203 ] 823 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي نهى من نهاه من بني إسرائيل عن قطع ما قطع من بدنه بالمقراض من البول الذي كان أصابه ، فعذب بذلك في قبره
5206 - حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا يحيى بن حماد ، عن أبو عوانة ، قال : حدثنا سليمان بن مهران ، عن زيد بن وهب عبد الرحمن بن حسنة ، قال : وعمرو بن العاص ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه درقة أو شبه الدرقة فجلس فاستتر فبال وهو جالس ، فقلت أنا وصاحبي : انظروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول كما تبول المرأة وهو جالس ، فأتانا ، فقال : أو ما علمتم ما لقي صاحب بني إسرائيل ؟ كان إذا أصاب أحدهم شيء من البول قرضه بالمقراض ، فنهاهم عن ذلك ، فعذب في قبره انطلقت أنا .
[ ص: 204 ]
5207 - حدثنا ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي ، قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب عبد الرحمن بن حسنة ، ثم ذكر مثله .
فقال قائل : وما وجه ما عذب عليه هذا الذي نهى من نهاه من بني إسرائيل عن قطع جلده بالمقراض حتى عذب من أجل ذلك في قبره ، وقطع جلود بني آدم بالمقاريض معصية ؟ .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أنه قد يحتمل أن يكون كان من شريعة بني إسرائيل في الأبوال إذا أصابت أبدانهم ، أن يقطعوها بالمقاريض ، فنهاهم ذلك الرجل عن ذلك ، فكان بنهيه إياهم عنه آمرا لهم بترك شريعتهم ، فكان ذلك من أعظم المعاصي ، فعوقب على ذلك في قبره والله نسأله التوفيق .