[ ص: 70 ] 733 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها
4644 - حدثنا ، الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا ، قالا : حدثنا ، حدثنا أسد بن موسى ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن ضمرة ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم علي نهى عن ثمن الكلب .
4645 - وحدثنا ، يونس بن عبد الأعلى ، قالا : حدثنا والحسين بن نصر ، حدثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك قيس بن حبتر ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عباس ثمن الكلب حرام .
[ ص: 71 ]
4646 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا زهير بن معاوية ، عن عبد الكريم الجزري قيس بن حبتر ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عباس ثمن الكلب حرام .
4647 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي مسعود نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
[ ص: 72 ]
4648 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس أن عبد الله بن وهب أخبره ، عن مالك بن أنس ثم ذكر بإسناده مثله . الزهري
4649 - وحدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي مسعود ثلاث هن سحت : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
[ ص: 73 ]
4650 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق هارون بن إسماعيل الخزاز ، حدثنا علي بن المبارك ، حدثنا ، عن يحيى بن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن حدثه : أن السائب بن يزيد حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث .
4651 - وحدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، عن أبي ، حدثني الأعمش ، عن أبو سفيان أثبته مرة ، ومرة شك في جابر ، أبي سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور .
[ ص: 74 ]
4652 - وحدثنا ، حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، ولم يشك . جابر
4653 - حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب معروف بن سويد الجذامي أن حدثهم أنه سمع علي بن رباح يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا هريرة لا يحل ثمن الكلب .
[ ص: 75 ]
4654 - وحدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا المقدمي حميد بن الأسود ، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي .
4655 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عامر العقدي رباح بن أبي معروف ، عن ، عن عطاء ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ثمن الكلب من السحت .
[ ص: 76 ]
4656 - حدثنا فهد ، حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، حدثنا ، عن محمد بن الفضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .
[ ص: 77 ] فكانت هذه الآثار التي رويناها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تنهى عن أثمان الكلاب بألفاظ مختلفة ، فمنها : ما ينهى عنها بلا سبب مذكور فيه ، فكان ذلك محتملا أن يكون ذلك لأنها حرام كالأشياء المحرمة بالشريعة ، واحتمل أن يكون فيه ذلك لما فيه من الدناءة ، وإن لم يكن حراما ، كما نهى عن كسب الحجام لما فيه من الدناءة ، وإن لم يكن حراما كما سواه من الأشياء التي حرمتها الشريعة ، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام نهيه عنه .
4657 - كما حدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا عمر بن يونس اليمامي ، حدثنا عكرمة بن عمار طارق بن عبد الرحمن : أن رفاعة بن رافع ، أو رافع بن رفاعة - الشك منهم - جاء إلى مجلس الأنصار ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كسب الحجام ، وأمرنا أن نطعمه ناضحنا .
4658 - وكما حدثنا ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري حرام بن سعد بن محيصة : محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ، فنهاه أن يأكل [ ص: 78 ] كسبه ، فلم يزل يراجعه ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : اعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك أن .
[ ص: 79 ]
4659 - وكما حدثنا سليمان بن شعيب ، حدثنا ، حدثنا أسد بن موسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب حرام بن سعد بن محيصة الحارثي ، عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كسب الحجام ثم ذكر مثله .
4660 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن ابن شهاب ابن محيصة أحد بني حارثة ، عن أبيه ثم ذكر مثله
[ ص: 80 ] [ ص: 81 ] فلم يكن نهيه ، عن كسب الحجام لأنه حرام ، ألا ترى أنه قد أباح سائله أن يعلفه ناضحه ورقيقه ، ولو كان ذلك حراما لما أباحه ذلك ، وإذا لم يكن حراما كان معقولا أن نهيه إياه عنه كان لما فيه من الدناءة لا لما سوى ذلك ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنئوا أنفسهم .
ومنها : ما ذكر فيه أن مع نهيه عنه جعله سحتا ، فاحتمل أن يكون ذلك لمثل المعنى الأول ، إذ كان قد روي عنه في كسب الحجام أنه سحت ، ولم يكن ذلك لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء .
فمما روي عنه في ذلك .
4661 - ما قد حدثنا يزيد بن سنان جميعا قالا : حدثنا وإبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عامر العقدي رباح بن أبي معروف ، عن ، عن عطاء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة من السحت كسب الحجام ، فلم يكره ذلك ، لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء .
ومنها : ما قد ذكر فيه مع نهيه عنه أنه خبيث ، فاحتمل أن يكون [ ص: 82 ] ذلك لمثل المعنى الأول أيضا ، إذ كان قد روي عنه في كسب الحجام أنه خبيث .
4662 - كما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق هارون بن إسماعيل الخزاز ، حدثنا علي بن المبارك ، حدثنا ، عن يحيى بن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، أن حدثه أن السائب بن يزيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : رافع بن خديج كسب الحجام خبيث .
قال : فلم يكن ذلك ، لأنه حرام ، ولكن لأنه دنيء ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدنئوا أنفسهم بالأشياء التي تدنئهم ، وإن لم يكن حراما عليهم في شريعته كحرمة الأشياء التي حرمها الشرع ، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى . أبو جعفر
[ ص: 83 ] ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على إحلال أثمان الكلاب التي ينتفع بها . ؟
4663 - فوجدنا قد حدثنا : قال : أخبرنا أحمد بن شعيب إبراهيم بن الحسن المقسمي ، حدثنا ، عن الحجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد .
[ ص: 84 ] فكان في هذا الحديث ، أن الكلب المنهي عن ثمنه ، هو خلاف كلب الصيد ، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه ، وقد روينا في حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن السنور مثل الذي فيه من نهيه عن ثمن الكلب ، ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام ، ولكنه دنيء ، وكان مثله ثمن الكلب المقرون معه في ذلك الحديث .
وقد يحتمل أيضا أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أراد به جميع الكلاب ، وكان ذلك منه في الوقت الذي أمر فيه بقتل الكلاب ، وأن لا يترك منها شيء ، فإنه قد كان أمر بذلك ، ونهى أن [ ص: 85 ] يترك منها شيء ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك .
4664 - ما قد حدثنا ، أخبرنا يونس أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب .
4665 - وما قد حدثنا ، أخبرنا يونس أخبرني ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب .
[ ص: 86 ]
4666 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : ابن عمر المدينة أن تقتل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها ، فأرسل في أقطار .
4667 - وما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق هارون بن إسماعيل ، حدثنا علي بن المبارك ، عن ، حدثني يحيى بن أبي كثير ابن بنت أبي رافع ، عن أبي رافع أبي رافع ، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع العنزة إلى .
[ ص: 87 ]
4668 - وما قد حدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، وما قد حدثنا أبو عامر العقدي صالح بن عبد الرحمن ومحمد بن خزيمة قالا : حدثنا ، قال : حدثنا القعنبي يعقوب بن محمد بن طحلاء ، عن أبي الرجال ، عن ، عن سالم بن عبد الله ، قال : أبي رافع عبد الله ما تريد أن تصنع ، قلت : إني أريد أن أقتل هذا الكلب ، قالت : إني امرأة بدار مسبعة ، وإن هذا الكلب يطرد عني السباع ، ويرد عني ما كان ، فأت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر له ذلك ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني بقتله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته حتى أتيت موضع كذا ، وسماه فإذا فيه كلب يدور ببيت ، فذهبت أقتله فناداني إنسان من جوف البيت : يا .
[ ص: 88 ]
4669 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عائشة جبريل عليه السلام واعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها ، فذهبت الساعة فلم يأته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل على [ ص: 89 ] الباب ، فقال : ما يمنعك أن تدخل البيت ، قال : إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج ، ثم أمر بالكلاب أن تقتل أن .
فاحتمل أن يكون نهيه كان عن أثمان الكلاب في الوقت الذي كان هذا الحكم حكمها ، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها .
4670 - كما قد حدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، عن شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، قال : عبد الله بن المغفل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما لي وللكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب [ ص: 90 ] آخر ، نسيه سعيد .
4671 - وكما قد حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد ، أو كلب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان .
[ ص: 91 ]
4672 - وكما حدثنا ، حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبيه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، نقص من عمله كل يوم قيراطان .
[ ص: 92 ]
4673 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله . ابن عمر
4674 - وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عارم ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . ابن عمر
4675 - وما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : قيراط . ابن عمر
[ ص: 93 ]
4676 - وكما حدثنا محمد بن النعمان السقطي ، قال : حدثنا ، حدثنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال أخبرني يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد سفيان بن أبي زهير الشنائي ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغني عنه في زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط ، قال : فقال السائب لسفيان : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي ورب القبلة .
[ ص: 94 ]
4677 - وما قد حدثنا ، قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، ثم ذكر بإسناده مثله . يزيد بن خصيفة
4678 - وما قد حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، أخبرنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرني محمد بن جعفر ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر قول يزيد بن خصيفة السائب لسفيان : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4679 - وكما قد حدثنا ، قال : سمعت الحسين بن نصر ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الحكم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من اقتنى كلبا غير كلب زرع ولا صيد ، نقص من عمله كل يوم قيراطان .
[ ص: 95 ]
4680 - وكما حدثنا ، حدثنا الحسين ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن معاوية ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ، غير أنه قال : ابن عمر إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية .
4681 - وكما حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا أمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم بجير بن أبي بجير ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب ، فقال : من اتخذ كلبا ليس بكلب قنص ، أو كلب ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراط .
4682 - وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا ، حدثني بشر بن [ ص: 96 ] بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط ، إلا كلب حرث أو ماشية .
[ ص: 97 ] قال : فخرج ما رخص فيه منها مما كان نهيه وقع عليه ، وخرج بذلك نهيه من التحريم الذي كان تقدم منه فيه . أبو جعفر
قال : غير أنه قد روي أن الكلاب التي كانت تقتل أبو جعفر بالمدينة ليست بكلاب الصيد ، ولا بكلاب الماشية .
4683 - كما قد حدثنا ، حدثنا بحر بن نصر أخبرني عبد الله بن وهب ، قال : قال يونس ، حدثني ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، قال : أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب ، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية .
4684 - قال : وحدثني ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض ، فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم .
ولما وقفنا على اختلاف أحوال الكلاب التي كانت في زمن [ ص: 98 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنها كانت في حال مقتولة كلها ، وفي حال مقتولة بعضها ، غير مقتول بقيتها ، وكان الذي رويناه عنه من نهيه عن أثمانها قد يحتمل أن يكون في الحال التي لا يحل فيها حبسها ، ويحتمل أن يكون في الأحوال كلها ، ولم يجز أن يحمل ذلك على أنه قد كان في وقت إباحة ما أبيح فيها دون أن يحمله على الوقت الذي يخالفه إلا بما يوجب حمله عليه ، لا سيما وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناءه من منعه من أثمان الكلاب إلا كلب الصيد ، ففي ذلك ما قد دل على أن نهيه عن أثمان الكلاب ، إنما كان في أثمان كلاب سوى كلب الصيد ، وسوى الكلاب التي أباح اتخاذها على ما قد رويناه عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار .
وهذا باب قد اختلف أهل العلم فيه : فطائفة منهم ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، وممن ذهب إلى ذلك منهم مالك والشافعي ، وطائفة منهم نهت عن أثمان ما لا يحل الانتفاع به منها ، وأباحت أثمان ما سوى ذلك مما يحل الانتفاع به منها ، وممن ذهب إلى ذلك منهم وسائر أصحابه وهو أولى القولين بالقياس عندنا ، إذ كانت الكلاب التي عادت إلى الإباحة وإن كانت لحمانها غير مأكولة مردودة إلى أحكام الحمر الأهلية التي لحمانها غير مأكولة ، فلما كانت أثمان الحمر الأهلية حلالا كانت أثمان الكلاب المباحة المنتفع بها كذلك ، والله نسأله التوفيق . أبو حنيفة