[ ص: 397 ] 704 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه من الرجوع إلى أقوال عرفاء المسلمين فيما ذكروه له مما كان من القوم الذين هم عرفاؤهم في السبايا اللائي أراد إطلاقهم لقومهم
قال : قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من حديث أبو جعفر الذي بدأنا بذكره فيه رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا إلى ما ذكر له العرفاء أنه قد كان فيهم من القوم الذين هم عرفاء عليهم ، وقد روي في ذلك أيضا ابن أبي داود
4513 - ما قد حدثنا ، أنبأنا أحمد بن شعيب هارون بن موسى الفروي ، حدثني محمد بن فليح ، عن قال : قال موسى بن عقبة : حدثني ابن شهاب أن عروة بن الزبير مروان أخبراه والمسور بن مخرمة هوازن قال : إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " ، فرجع الناس ، [ ص: 398 ] فكلمهم عرفاؤهم ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن له المسلمون في عتق سبي .
فاستدل بما في هذا الحديث غير واحد من أهل العلم على قبول الحكام من الوكلاء ما يقرون به على موكليهم فيما وكلوهم به عندهم ، لأن العرفاء فيما ذكرنا قد أقامهم الذين هم عرفاء عليهم في أمورهم أكثر من مقام الوكلاء فيما وكلوهم به عند الحكام الذين وكلوهم بما وكلوهم به عندهم ، وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وقالوا : ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتج بعد ما نقل إليه العرفاء عن القوم الذين هم عرفاء عليهم ما نقلوه إليه عنهم أن يرجع إلى الوقوف على ذلك منهم ، وأنه أطلق بذلك السبايا لقومهم الذين كلموهم فيهم ، وكان في ذلك تحريم فروجهن على من كانت حلت له قبل ذلك ممن وقع ملكه عليهن ؟ وهذه حجة صحيحة ، وإن كان لقائلها من أهل العلم مخالفون في ذلك المعنى ، ويقولون : لا يقبل إقرار الوكلاء على موكليهم بما يقرون به عليهم ، ولكنهم مخرجون مما وكلوا منه بذلك الإقرار ، وممن كان ذهب إلى ذلك زفر وأبو يوسف وأكثر أهل العلم سواهما وسوى رحمه الله تعالى ، والله نسأله التوفيق . أبي حنيفة