[ ص: 16 ] 549 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدار صدقة الفطر من البر ومن ما سواه
3389 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي
3390 - وحدثنا حماد بن زيد . ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع رضي الله عنهما ، قال : ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، قال : فعدله الناس بمدين من حنطة .
3391 - وحدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة أبو عمر الضرير ، قال : [ ص: 17 ] أخبرنا ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، قال : عبد الله بن عمر : فجاء الناس بنصف صاع من بر ، أو قال : فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير ، فجاؤوا به فقبل منهم ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو شعير . قال .
قال : ففي هذا الحديث عن أبو جعفر قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر إلى هذين الجنسين المذكورين في هذا الحديث دون ما سواهما من الأجناس ، وتعديل الناس بعده ذلك بمدين من حنطة ، وقد روي عن ابن عمر عبد الله بن شوذب عن أيوب هذا الحديث ، بزيادة جنس آخر سوى هذين الجنسين مع هذين الجنسين .
3392 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، عن محمد بن كثير ، عن ابن شوذب ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر [ ص: 18 ] والعبد ، والصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر . قال : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه .
قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب أبو جعفر أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث ، مع أن كل واحد من ، ومن حماد بن زيد حجة عليه في ذلك ، وليس هو بحجة عليهما فيه ، فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك ، وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه ، وهو قوله : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه ، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض . حماد بن سلمة
ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب ، كما رواه حماد ، وحماد عن أيوب ، لا كما رواه ابن شوذب عنه .
منهم عبيد الله بن عمر العمري .
3393 - كما حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، [ ص: 19 ] عن نافع ، ثم ذكر مثل حديث ابن عمر ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن نافع ، عن بما فيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من تعديل الناس بعده . ابن عمر
ومنهم : . مالك بن أنس
3394 - كما حدثنا ، قال : حدثنا يونس أن ابن وهب أخبره . مالكا
3395 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن مالك ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث ابن عمر ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن نافع ، عن ، ابن عمر وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرا التعديل . ابن عمر
[ ص: 20 ] ومنهم عمر بن نافع .
3396 - كما حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا محمد بن جهضم ، قال : حدثنا ، عن إسماعيل - يعني : ابن جعفر - عمر بن نافع ، عن ، عن أبيه رضي الله عنهما ، قال : ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير . ولم يذكر التعديل .
ومنهم : الليث بن سعد .
3397 - كما حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، أبو الوليد الطيالسي ، قالا : حدثنا وبشر بن عمر الزهراني ، عن الليث ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كما في حديث ابن عمر حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيضا ، غير أنه لم يذكر التعديل .
[ ص: 21 ] ومنهم : . يونس بن يزيد
3398 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قالا : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : أخبرنا ، عن يحيى بن أيوب ، أن يونس بن يزيد أخبره قال : قال نافعا : عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . ثم ذكر مثل ما في حديثي حماد ، وحماد عن أيوب ، عن نافع ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكان ابن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة . ابن عمر
قال : فكان هؤلاء الجماعة بما رووا عن أبو جعفر نافع على ما رواه عنه أيوب في حديثي حماد ، وحماد أولى مما رواه ابن شوذب ، عن أيوب مما يزيد على ذلك .
ثم نظرنا هل روي في مقدار صدقة الفطر عن غير حديث هذا ؟ ابن عمر
[ ص: 22 ]
3399 - فوجدنا علي بن شيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، قال : أبي سعيد الخدري كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان ، صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط .
3400 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يونس ، أن ابن وهب أخبرنا عن مالكا ، عن زيد بن أسلم ، أنه سمع عياض بن عبد الله يقول : أبا سعيد كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .
3401 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي داود بن قيس ، عن ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، قال : أبي سعيد حاجا أو معتمرا ، وكان فيما كلمه الناس ، فقال : أدوا مدين من سمراء معاوية الشام تعدل صاعا من شعير كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إما صاعا من طعام ، وإما صاعا من تمر ، وإما صاعا من شعير ، وإما صاعا من زبيب ، وإما صاعا من أقط ، فلم نزل نخرجه حتى قدم [ ص: 23 ] .
3402 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثني يونس ، عن عبد الله بن نافع المدني داود بن قيس ، عن ، ثم ذكر بإسناده مثله . عياض
3403 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عثمان بن عمر بن فارس داود بن قيس ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد : قال : أبو سعيد أما أنا فلا أخرج إلا كما كنت أخرجه .
3404 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا محمد بن المنهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، [ ص: 24 ] عن عياض قال : أبي سعيد كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ، ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ، ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ، ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه .
3405 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يونس ( ح ) ، ووجدنا عبد الله بن يوسف قد حدثنا قال : حدثنا الربيع شعيب بن الليث قالا : حدثنا ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن عثمان ، أن حدثه أن عياض بن عبد الله قال : أبا سعيد معاوية جعلوه مدين من حنطة إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر ، أو صاع شعير ، أو صاع أقط ، لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن .
3406 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق عبد الله بن عثمان ، [ ص: 25 ] عن ، قال : عياض بن عبد الله ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة أبا سعيد معاوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها سمعت .
قال : ففيما رويناه من هذا الباب ، عن أبو جعفر أبي سعيد ذكر ما كانوا يؤدونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر ، ففي بعض ذلك : أو صاع من طعام ، أو صاع من شعير ، وفي بعض ذلك : أو صاع من شعير بغير ذكر صاع من طعام ، وفيها كلها ذكر ما سوى هذين الجنسين من الأجناس المذكورة فيها ، فقد يحتمل أن يكون [ ص: 26 ] الطعام المذكور فيما ذكر فيه منها الحنطة ، غير أن ذلك إن كان كذلك ، فإنما هو على أداء ، وقد يجوز أن يكون ذلك على تطوع من المؤدين ، وأولى منه ما حدث مما أخبر به عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وما عدله الناس بعده مما جعلوه عدلا لذلك من غير أجناسه . ابن عمر
فقال قائل : ففي حديث أبي سعيد إنكار القيمة المذكورة فيه من أبي سعيد لها ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن أبا سعيد لم ينكر القيمة ، وإنما أنكر المقوم ، والقيمة فلم تكن من الذي أنكره أبو سعيد ، وإنما كانت من الناس الذين يوجد تقويم ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال في حديثه في ذلك ، مع أن الذي أنكر عبد الله بن عمر أبو سعيد تقويمه فرجل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصحبة ، ومعه الفقه ، فهو في ذلك مع من تابعه حجة ، مع أنا قد روينا عن أبي سعيد إخباره في صدقة الفطر ، أنه يجزئ فيها نصف صاع بر .
كما حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، عن حماد ، عن يونس الحسن مروان بعث إلى : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال أبي سعيد أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر . أن
[ ص: 27 ] فدل ما رويناه ، عن أبي سعيد في هذا الحديث على ما تأولنا عليه إنكاره ما أنكره فيما تقدم منا في هذا الباب ، مع أنا قد وجدنا فيما روي مرفوعا فيما كان مؤدى في صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنطة ، أنه نصف صاع .
3407 - كما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود محمد بن عزيز الأيلي قبل أن ألقاه ثم لقيته فحدثني به ، كما حدثني به عنه ، قال : حدثنا : ابن أبي داود سلامة بن روح ، عن ، عن عقيل بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قالت : أسماء كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين .
3408 - وكما حدثنا فهد بن سليمان ، قالا : حدثنا وعلي بن عبد الرحمن ، قال : أخبرني ابن أبي مريم أن يحيى بن أيوب : حدثه عن هشام بن عروة ، أن أبيه أخبرته ، أسماء ابنة أبي بكر أنها كانت تخرج على عهد رسول [ ص: 28 ] الله صلى الله عليه وسلم ، عن أهلها الحر منهم والمملوك ، مدين من حنطة ، أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به .
3409 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ( ح ) ، وكما حدثنا ابن لهيعة فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن فاطمة ابنة المنذر قالت : أسماء ابنة أبي بكر كانت تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح .
[ ص: 29 ]
3410 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، عن حماد بن زيد النعمان بن راشد ، عن ، عن الزهري ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر - أو قال : قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، غني أو فقير .
[ ص: 30 ]
3411 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، عن حماد بن زيد النعمان بن راشد ، عن ، عن الزهري ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاع من بر أو قمح ، عن كل اثنين حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل ، [ ص: 31 ] وأما فقيركم فيرد عليه مثل ما أعطى .
ففيما رويناه في هذا الفصل عن أسماء ذكر ما يؤدونه في زكاة الفطر من القمح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان نصف صاع ، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك المقدار من البر ، ففي ذلك ما قد وكد أمر النصف الصاع من البر ، ودل أن ما زاد عليه مما كانوا يخرجونه من البر حينئذ كان على التبرع منهم والزيادة في الخير لا على الفرض .
فقال قائل : فقد روى هذا الحديث بكر بن وائل الكوفي ، عن ، فخالف فيه الزهري النعمان ، عن . الزهري
3412 - فذكر ما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا همام بن يحيى بكر الكوفي ، أن حدثه عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير ، عن كل واحد ، أو قال : عن كل رأس ، عن الصغير والكبير ، والحر والعبد .
[ ص: 32 ]
3413 - وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد ، قال : حدثنا ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : والحر والعبد ، قال : فهذا أبو سلمة بكر قد خالف النعمان عن في هذا الحديث . الزهري
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ما خالفه فيه ، ولكنه قصر عنه ، ومن زاد شيئا أولى ممن قصر عنه ، فثبت بذلك ما رواه النعمان ، وقد وجدنا جلة من التابعين قد أخبروا أن الفرض كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من الحنطة مدين .
3414 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ( ح ) ، وكما حدثنا ، قال : حدثنا يونس قالا : قال عبد الله بن يوسف حدثني الليث : عبد الرحمن بن خالد ، عن وعقيل بن خالد ، [ ص: 33 ] عن ابن شهاب : سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة .
3415 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي أبو زرعة وهب الله بن راشد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حيوة بن شريح ، عن عقيل ، أنه سمع ابن شهاب ، سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن يقولون : وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو بمدين من حنطة .
[ ص: 34 ]
3416 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرني ابن أبي مريم ، قال : حدثني يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم قالوا : وسالم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح .
3417 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الغفار بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، سعيد وعبيد الله ، ، والقاسم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وسالم
3418 - وكما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد عبد الخالق الشيباني - وهو ابن سلمة ، عن ، قال : سعيد بن المسيب وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة . كانت الصدقة تعطى على عهد [ ص: 35 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ففيما روينا من هذا ما قد دل أن نصف صاع من حنطة كان في صدقة الفطر أصلا من الأصول التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وفي ذلك ما قد أغنى عن التقويم .
فقال قائل : أما ما رويتموه من حديث عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، من أداء الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤدونه مما ذكر أداؤهم إياه فيه ، فقد رويتموه فيما تقدم من هذا الباب على الأداء لا على الفرض ، وقد روي أن ذلك كان على فرض كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عليهم .
3419 - فذكر ما قد حدثنا قال : أخبرني أحمد بن شعيب محمد بن علي بن حرب ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل - وهو : ابن أمية - ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال : أبي سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر [ ص: 36 ] صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .
قال هذا القائل : وفي هذا الحديث من غير رواية هذا الشيخ ما قد ذكرتموه في هذا الباب ذكر أدائهم صاعا من طعام في ذلك ، والطعام هو الحنطة ، ففي ذلك ما قد دل أن الصاع من الحنطة قد كان فرض في ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الفرض المذكور في هذا الحديث لم يذكره إلا في حديث الحارث بن عبد الرحمن ، وقد خالفه في ذلك ، ومن قد ذكرنا خلافه إياه في هذا الباب من زيد بن أسلم داود بن قيس ، وقد خالفه في ذلك أيضا . ابن عجلان
3420 - كما حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب محمد بن منصور ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعت ابن عجلان يخبر عن عياض بن عبد الله ، قال : أبي سعيد الخدري لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من دقيق ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . ثم شك [ ص: 37 ] سفيان ، فقال : دقيق أو سلت .
فدل ذلك على تواتر الرواية عن عياض بن عبد الله ، بخلاف ما رواه عنه الحارث بن عبد الرحمن ، والجماعة في ذلك أولى من الواحد .
3421 - حدثنا ، قال : حدثنا المزني ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان أبيه ، عن ، قال : أبي سعيد الخدري ما كنا نخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط .
قال : فقد وكد ذلك أيضا ما ذكرنا . أبو جعفر
ثم رجعنا إلى ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون المهديون رضي الله عنهم عليه في ذلك .
فكان فيما ذكرنا في حديث أحمد بن داود ، عن ذكر ما كانوا يعطون في عهد سليمان بن حرب أبي بكر وعمر في ذلك ، وأنه نصف صاع من حنطة .
وقد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة أبو عمر الضرير ، وهلال بن يحيى ، قالا : أخبرنا ، عن أبو عوانة ، عن عاصم الأحول ، [ ص: 38 ] قال : أخبرني أبي قلابة من دفع إلى صاع بر بين اثنين . أبي بكر
حدثنا ، قال : حدثنا بكار أبو عمر ، قال : حدثنا ، عن حماد قال : ذهبت أنا الحجاج بن أرطاة والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عن عبد الله بن نافع ، سأل أباه ، فقال : إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة ؟ فقال عمر بن الخطاب عمر : إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر . أن
وحدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، عن ابن عيينة ، [ ص: 39 ] عن الزهري أبي صعير قال : نصف صاع عمر بن الخطاب . كنا نخرج زكاة الفطر على عهد
وحدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : حدثنا القواريري ، عن حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة قال : أبي الأشعث رضي الله عنه ، فقال : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة عثمان . خطبنا
قال : هكذا حدثناه أبو جعفر عبد الرحمن من حفظه .
[ ص: 40 ]
وأما فحدثناه من كتابه ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا القواريري ، عن حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة قال : أبي الأشعث رضي الله عنه ، فقال في خطبته : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، ذكر وأنثى عثمان بن عفان ، ولم يذكر فيه مدين من حنطة . خطبنا
وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا ، عن يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء قال : ابن عباس أهل البصرة إذ كنت فيهم ، أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة . أمرت
حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة أبو عمر ، قال : حدثنا ، أن حماد بن سلمة أخبرهم عن حميدا الطويل قال : خطب الحسن على منبر عبد الله بن عباس البصرة ، فقال : يا أهل البصرة ، ما لكم لا تؤدون زكاة شهركم ، ثم قال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم ، فعلموهم ، فأمرهم بصاع من شعير ، أو تمر ، أو [ ص: 41 ] نصف صاع من بر ، فلما قدم رضي الله عنه قال : يا علي بن أبي طالب أهل البصرة ، إن سعركم رخيص ، لو جعلتموه صاع بر .
ففيما قد روينا في نصف صاع بر أنه يجري في صدقة الفطر ما قد قامت به الحجة لمن ذهب إلى ذلك على مخالفيه فيه .
وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز ، وعن مجاهد وإبراهيم .
كما حدثنا ، قال : حدثنا بكار عبد الله بن حمران ، قال : حدثنا ، قال : عوف إلى عمر بن عبد العزيز عمر بن أرطاة كتابا قرئ على منبر البصرة : أما بعد ، فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر . كتب
[ ص: 42 ]
وكما حدثنا ، قال : حدثنا بكار أبو عمر ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن منصور ، عن مجاهد مثله . إبراهيم
وكما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عامر ، عن سفيان ، عن منصور مجاهد . في زكاة الفطر : صاع من كل شيء سوى الحنطة ، والحنطة نصف صاع
ففيما ذكرنا ما قد دل على النصف الصاع من الحنطة أنه المفروض في زكاة الفطر لا ما سواه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .