[ ص: 384 ] 211 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
1356 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة الرعيني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .
قال : فقال قائل : في هذا الحديث ما يوجب أن يكون بعد شرائه أباه مملوكا له حتى يعتقه ، وأهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا في الأمصار لا يقولون هذا مع استقامة هذا الحديث فيهم ، ففي ذلك دليل على توهينهم إياه ورغبتهم عنه . أبو جعفر
[ ص: 385 ] فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الذي توهمه في هذا الحديث ليس كما توهمه فيه ؛ إذ كان قد يجوز أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - : فيشتريه فيعتقه ، أي : فيشتريه فيعتقه شراؤه إياه .
فقال : فهل من دليل على ذلك ؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل : دليلنا على ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه . فلم يكن ذلك على معنى تهويدهما إياه ولا تنصيرهما إياه تهويدا وتنصيرا يستأنفانه فيه ، ولكن يكون كذلك سبب منهما يوجب ذلك فيه .
فمثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : فيشتريه فيعتقه . ليس على عتاق يستأنفه فيه بعد شرائه إياه ، ولكن سببه منه الذي لا يجوز معه بعد ملكه إياه بقاء ملكه فيه ، والله نسأله التوفيق .