وله إن تعذر الإنكار بدونه ، وقيل مطلقا ، كذا في الرعاية ، ونقل كسر آلة اللهو وصور الخيال ودف الصنوج وشق وعاء الخمر وكسر دنه الأثرم في زق الخمر : يحله فإن لم يقدر على حله يشقه . وظاهره أنه لا يجوز كسره على إراقته قاله وإبراهيم بن الحارث وهذه اختياره ونقل القاضي المروزي في الرجل يرى مسكرا في قنينة أو قربة : يكسره ، وظاهره جواز الكسر .
وأصح الروايتين عن الإمام إباحة إتلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقا وذكره جماعة وعلى هذا لا ضمان وعلى الرواية الأخرى يضمن إن لم يتعذر . وذكر صاحب النظم : إنما يضمن إذا ما يطهر بغسله فقط كذا قال ، ويقبل قول المنكر في التعذر لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين . أحمد
والأولى أن يقال إن كان ثم قرينة وظاهر حال عمل بها ، وإلا احتمل ما قال واحتمل الضمان للشك في وجود السبب المسقط للضمان والأصل عدمه قال المروذي : وسألت قلت أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها ؟ قال : ما أراك تقوى إن قويت يا أبا عبد الله أبا بكر قلت : أدعى أغسل [ ص: 196 ] الميت فأسمع صوت الطبل قال إن قدرت على كسره وإلا فاخرج . سألت عن كسر الطنبور قال : تكسر وقال أبا عبد الله ابن هانئ والدف الذي يلعب الصبيان به قال : يروى عن أصحاب لأحمد عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف .
قال في الرعاية : وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلسمات وتمزيق كتب ذلك ونحوه يعني إن له إتلاف ذلك مطلقا ، ومراده ومراد غيره في هذا ومثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر .
قال اتفقوا على أن ابن حزم لا يحل وكذا كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يمحي أثره قال رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسن لا تختلف الرواية إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلا لم يضمن قيمته لصاحبه واختلفت الرواية في كسر الدف هل عليه الضمان على روايتين . ويحرم التكسب بذلك ونحوه ويؤدب الآخذ والمعطي والإعطاء عليه وتعلمه وتعليمه ولو بلا عوض والعمل به .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : وآلات اللهو لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة انتهى كلامه .
نقل مهنا في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ ينبغي أن يلقي فيها ملحا أو شيئا يفسده قال : وهذا صحيح لأن بالإفساد قد زال المنكر . القاضي
قال صاحب النظم ويؤخذ من كلام غيره : والبيض والجوز للقمار يتلف منه بحيث لا ينفعه في قماره عادة ، فإن زاد ضمنه .