[ ص: 257 ] فصل ( في سنة المصافحة بين الرجال والنساء وما قيل في التقبيل والمعانقة )
وتسن للخبر قال المصافحة في اللقاء الفضل بن زيادة صافحت غير مرة ، وابتدأني بالمصافحة ، ورأيته يصافح الناس كثيرا . أبا عبد الله
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري دخلت على أسلم عليه فمددت يدي إليه فصافحني . فلما خرجت قال : ما أحسن أدب هذا الفتى لو انكب علينا كنا نحتاج أن نقوم ، وصافح أحمد بن حنبل حماد بن زيد بيديه . ابن المبارك
واحتج بقول البخاري علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه ، فتصافح المرأة المرأة والرجل الرجل ، والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية وقال ابن مسعود ابن منصور : تكره لأبي عبد الله قال أكرهه قال مصافحة النساء كما قال وقال إسحاق بن راهويه محمد بن عبد الله بن مهران إن سئل عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جدا قلت : فيصافحها بثوبه قال : لا ، قال رجل : فإن كان ذا محرم قال : لا قلت : ابنته قال : إذا كانت ابنته فلا بأس ، فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء ، والتحريم اختيار أبا عبد الله الشيخ تقي الدين وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره ، فأما الوالد فيجوز .
وفي صحيح في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن البخاري اشترى من أبا بكر عازب رحلا فحمله معه ابنه رضي الله عنهم قال البراء البراء : فدخلت مع على أهله فإذا أبي بكر ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها [ ص: 258 ] وقال : كيف أنت يا بنية . عائشة
ورواه أحمد . ومسلم
وذكر صاحب النظم تكره وتجوز مصافحة العجوز لمن يعلم من نفسه الثقة إذا قصد تعليمه حسن الخلق ذكره في الفصول والرعاية وقال مصافحة الصبي الشيخ تقي الدين كلام وغيره يمنع ذلك ، والمصافحة شر من النظر . الثوري