[ ص: 153 ] فصل ويكره للخبر وهو عن تعليق جرس أو وتر على الدواب والبهائم والجمال والخيل والبغال ونحوها مرفوعا { أبي هريرة ; } . وعنه أيضا مرفوعا { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس } رواهما الجرس من مزامير الشيطان قال مسلم : ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس في الركب ، ويكره ترك الأوتار في أعناق الخيل ، والركاب . القاضي
وقال يكره اتخاذ الأجراس في الركب ويكره ترك الأوتار في أعناق الخيل ، والركاب وقال ابن عقيل يكره اتخاذ الأجراس في مركب ويكره ترك الأوتار في أعناق الخيل ابن عقيل
. وروى أحمد ، والبخاري ومسلم وأبو داود من حديث قيس بن عبيد { { . أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت
وقال في قوله عليه السلام { ابن الأثير } أي قلدوها طلب أعداء الدين ، والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية ودخولها التي كانت بينكم ، والأوتار جمع وتر بالكسر وهو الدم وطلب الثأر ، يريد اجعلوا ذلك لازما لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق . قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار
وقيل أراد بالأوتار جمع وتر وتر القوس أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق ; لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها ، وقيل إنما نهاهم عنها ، لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين ، والأذى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررا انتهى كلامه ، وذكر الأول قولا ، والثاني احتمالا وقال أمره عليه السلام بقطع قلائد الخيل قال الخطابي أرى أن ذلك من أجل العين قال وقال غيره إنما أمر بقطعها ، لأنهم كانوا يعلقون في القلائد الأجراس . مالك
قال الإمام في المسند ثنا أحمد هشام بن سعيد ثنا محمد بن مهاجر حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 154 ] الحديث وفيه { } ورواه وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال وأكفالها ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار أبو داود عن هارون بن عبد الله عن هشام بن سعيد وثقه وعقيل ولم يرو عنه غير ابن حبان محمد قال بعضهم لا يعرف وباقي الإسناد جيد .
وقال الإمام حدثنا أحمد ابن موسى الأشنب ثنا ثنا ابن لهيعة عياش بن عباس عن شييم بن بيتان ثنا قال { رويفع بن ثابت رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه } ورواه كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليطير له النصال ، والريش ، والآخر القدح ، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبو داود : ثنا يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا الفضل يعني بن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان العناني أن سلمة بن مخلد استعمل على أسفل الأرض قال رويفع بن ثابت شيبان فسرنا معه وذكر الحديث . ثنا يزيد بن خالد ثنا مفضل عن عياش بن شييم أن بيتان أخبره بهذا الحديث عن سالم الجيشاني عن وروى عبد الله بن عمرو عن النسائي محمد بن سلمة عن وهب عن وذكر آخر قبله عن حيوة بن شريح عياش بن عباس أن شييم بن بيتان حدثه أنه سمع ببعض الحديث وأوله { رويفع بن ثابت رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي } . ومتن هذا الحديث صحيح وهذه الأسانيد الثلاثة جيدة وفي يا كلام مشهور وليس بالعمدة هنا وقد رواه ابن لهيعة ولم يخالفه أحمد
وهو يدل على تحريم تقليد الوتر لكن قد تقدم كلام في المراد به . ابن الأثير
وقال في من عقد لحيته قيل هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد وقيل كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا والله أعلم [ ص: 155 ] ابن الأثير
يكون سببا لعدم صحبة الملائكة له أم لا أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل كان سببا وإلا فلا ؟ يتوجه احتمالات . يشبه هذا ما رواه ولو اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس فلم يقصد رفقته أبو داود والنسائي وغيرهم ، والإسناد حسن عن وابن ماجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { علي } فهل يحمل على كل صورة أم صورة منهي عنها ؟ وهل يحمل الكلب على كلب يحرم اقتناؤه كما لا ينقص أجره بغيره أم مطلقا ؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب
وهل المراد بالجنب من يتركه عادة وتهاونا أم مطلقا ؟ يتوجه الخلاف والله أعلم وقد ذكر هذا الخبر في باب ستر العورة عن وللنسائي سليمان بن ثابت عن مرفوعا { أم سلمة } لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس سليمان تفرد عنه ووثقه ابن جريج فدل على أن الملائكة لا تمنع من دخول بيت لم يرتكب صاحبه نهيا . ابن حبان