[ ص: 197 ] فصل ( في ) . البيت الذي فيه الخمر هل يتلف أو يحرق
قطع غير واحد بأن البيت الذي فيه الخمر لا يتلف وقال القاضي أبو الحسين : اختلفت الرواية فيمن تجارته في الخمر هل يحرق بيته على روايتين إحداهما يحرق ( والثانية ) لا يحرق وجه الأولى اختارها ما روت ابن بطة صفية بنت أبي عبيد ، قالت : وجد رضي الله عنه في بيت رجل من عمر بن الخطاب ثقيف شرابا فأمر به فحرق بيته وكان يدعى عمر رويشدا ، فقال : إنك فويسق . عمر
وقال الحارث شهد قوم على رجل عند أنه يصطنع الخمر في بيته فيشربها ويبيعها ، فأمر بها فكسرت وحرق بيته وأنهب ماله ثم جلده ونفاه رواهما علي بن أبي طالب قال ابن بطة ابن منصور رجل مسلم وجد في بيته خمر قال : يراق الخمر ويؤدب وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل لأحمد عمر برويشد .
قال إسحاق كما قال وجه الثانية أنها كبيرة فلا يحرق بيت فاعلها عليها كبقية الكبائر .
قال : سمعت حنبل سئل عمن يعمل المسكر ويبيعه ترى أن يحول من الجوار قال أرى أن يوعظ في ذلك ويقال له فإن انتهى وإلا أنهي أمره إلى السلطان حتى يمتنع من ذلك ذكر أبا عبد الله الروايتين في الأمر بالمعروف . القاضي