[ ص: 405 ] فصل ( في ) . الجلوس في وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين
قال : ( كراهية الجلوس في وسط الحلقة ) أنبأنا الخلال أبو داود قال : رأيت رضي الله عنه إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر يعني يكره أن يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى كلامه ويتوجه تحريم ذلك ولعله مراد أحمد بن حنبل فإن عليه السلام لعن من جلس وسط الحلقة رواه الخلال أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وغيرهم من رواية أبي مخلد عن ولم يسمع منه . حذيفة
قال في النهاية : إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه ويلعنونه ، ومنه الحديث أنه عليه السلام قال : { } وذكر منها حلقة القوم أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها ، ويستحب أن يجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار فإن قام له أحد عن مجلسه ففي كراهة إيثاره خلاف مشهور فإن كره ففي كراهة القبول خلاف بين الأصحاب ويتوجه احتمال يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث لا حمى إلا في ثلاث ابن عمرو بن أبي بكرة رواهما أحمد وأبو داود وفي خبر ابن عمر زياد بن عبد الرحمن تفرد عنه عقيل بن طلحة وفي حديث أبي بكرة أبو عبد الله مولى لآل أبي بردة تفرد عنه ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما . عبد ربه بن سعيد
وروى عامر الأحول عن عن أبيه عن جده مرفوعا { عمر بن شعيب } . لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما
وروى عن أسامة بن زيد الليثي عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب مرفوعا { عبد الله بن عمرو } رواهما لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما أبو داود وهما حديثان حسنان وروى الترمذي الثاني وحسنه .