[ ص: 554 ] فصل ( في ذكر ) . فرض الكفايات
( منها ) دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه ( ومنها ) عيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وتغسيل الموتى وتكفينهم ، والصلاة عليهم ودفنهم بشرطه ( ومنهما ) الصنائع المباحة المهمة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية ( ومنها ) الزرع والغرس ونحوهما ( ومنها ) الإمامة العظمى وإقامة الدعوة ودفع الشبهة بالحجة والسيف والجهاد كل عام بشرطه ( ومنها ) سد البثوق وحفر الآبار والأنهار وكريها ، وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطريق والمساجد والجوامع ونحو ذلك ( ومنها ) الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا ( ومنها ) الفتوى والقضاء بشروطها ( ومنها ) تعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه بشرطه ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وذكر غيره أكثر من ذلك .
وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أن عيادة المرضى واتباع الجنائز من الأمور المستحبة . وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام { } خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام ، وتشميت العاطس وإجابة الدعوة ، وعيادة [ ص: 555 ] المريض ، واتباع الجنائز { ولمسلم } وذكر حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه في المجرد أن شهادة جنازته آكد في الاستحباب من عيادته . وقد قال القاضي ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا وإن كانت وجعا وألما قال عليه السلام { الشيخ وجيه الدين } انتهى كلامه . ثلاثة لا يعاد صاحبها : الضرس والرمد والدمل
وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا وكذا ظاهر الأحاديث أيضا والخبر المذكور ، لا تعرف صحته بل هو ضعيف في إسناده مسلمة بن علي وهو متروك ، وذكره في الموضوعات ورواه أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه بإسناد جيد عن الحاكم يحيى بن كثير من قوله وعن قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني وما ذكر في الرعاية من وجوب الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا خلاف ظاهر قول الأصحاب وقد ذكروا أن للأب والأم منع الولد من حج النفل واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فرض كفاية فالتطوعات أولى وذكر زيد بن أرقم رحمه الله أن علم الطب فرض على الكفاية وهذا غريب في المذهب . ابن هبيرة