[ ص: 159 ] فصل قال في الرعاية الكبرى لا يكره على الأصح مع التحرز وحكى الانتعال والشرب والبول قائما ابن أبي موسى الكراهة وقطع القاضي بعدمها ويأتي بعد فصول في هيئة الجلوس للأكل مسألة الشرب قائما . وابن عقيل
ويكره للخبر الصحيح زاد في المجرد ، والفصول ، والغنية ما معناه إلا اليسير بمقدار ما يصلح الأخرى قال في المجرد وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها ويأتي ذلك وما يتعلق به في اللباس قبل ذكر الأخبار المتعلقة به . المشي في نعل واحد