[ ص: 534 ] فصل ( في لبس الفضة ومن قال بإباحته )
يحرم على الرجل إلا ما تقدم . واختار لبس الفضة الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى ; لأنها تتخذ غالبا للحاجة وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم ; لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه على المحرر .