فصل ( في كالشرفاء وإنزال الناس منازلهم ) . إكرام كريم القوم
قال المروذي سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم { } قال : نعم هكذا يروى قلت : يا : إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه أبا عبد الله الرجل السوء والرجل الصالح في هذا واحد قال : لا قلت : فإن كان رجل سوء يكرمه ، قال : لا ، ورأيت أبا عبد الله وقد حضر غلام من بني هاشم ومعه إبراهيم سيلان فرأيته قدم الغلام ، ورأيت رجلا من ولد في المسجد فرأيت الزبير أبا عبد الله قد قدمه في الخروج من المسجد وكان حديث السن فجعل الفتى يمتنع ، وجعل أبو عبد الله يأتي حتى قدمه .
والخبر المذكور رواه من حديث ابن ماجه وفيه ابن عمر سعد بن مسلمة وهو ضعيف عندهم وقال ابن عدي أرجو أنه لا يترك ، وسبق في الفصل قبله من حديث جرير . [ ص: 416 ]
وقال عبد الله : رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم فيكونوا هم يتقدمونه ثم يخرج من بعدهم وقال المروذي : رأيته جاء إليه مولى فألقى له مخدة وأكرمه وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له . قال ابن المبارك المروذي : وكان أبو عبد الله من أشد الناس إعظاما لإخوانه ومن هو أسن منه ، لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب ورأيته فعل هذا بمن هو أسن من الشيوخ .
وقال أبو داود ( باب في تنزيل الناس منازلهم ) ثنا يحيى بن إسماعيل وأبي بن خلف أن أخبرهم عن يحيى بن يمان سفيان عن عن حبيب بن أبي ثابت ميمون بن أبي شبيب { رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر عليها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم عائشة } قال أن أبو داود : ميمون لم يدرك وحديث عائشة يحيى مختصر .
ورواه في المستدرك الحاكم مختلف فيه وحديثه حسن إن شاء الله تعالى ويحيى بن يمان
، وقد ذكر في الفصل قبله الخبر الصحيح { } قال : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا في الخلاف في قوله : { القاضي أبو يعلى } قال : المراد به ليس من خيارنا كما قال : { من لم يوتر فليس منا } كذا قال ، وسبق قوله { من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا } . ليس من أمتي
وكلام وسبق في صحة توبة غير العاصي كلام ابن حزم يوافق معنى ما ذكره القاضي وفيه اعتراف بأن مقتضاها التحريم وكذا ذكر الأصحاب أن مقتضى هذه الصيغة وهو قول الشارع : عليه الصلاة والسلام { ابن عقيل } مقتضاه التحريم ومنهم من جعله كبيرة ومعلوم أن الخروج عن مقتضى الدليل دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه فقوله { ليس منا من قال أو فعل كذا } رواه يوقر كبيرنا الترمذي من غير وجه ورواه غيره .