قال وغيره : ويجب أن يبدأ وقال بعضهم ويبدأ في إنكاره بالأسهل ، ويعمل بظنه في ذلك ، فإن لم يزل المنكر الواجب زاد بقدر الحاجة ، فإن لم ينفع أغلظ فيه ، فإن زال وإلا رفعه إلى ولي الأمر ابتداء إن أمن حيفه فيه ، لكن يكره . القاضي
وسيأتي كلامه في نهاية المبتدئين من قدر على أنهاه ، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو ، وتقدمت رواية إنهاء المنكر إلى السلطان أبي طالب : ويحرم . ونقل الشيخ أخذ مال على حد أو منكر ارتكب تقي الدين فيه الإجماع أن لا يجوز ، ولأنه مال سحت خبيث . تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره
وظاهر قوله جواز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد ، وشروط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه ويكون قصده في ذلك النصح لا الغلبة .
وقال في نهاية المبتدئين : يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير قال وقيل لا يجوز رفعه إلى السلطان يظن عادة أنه لا يقوم به أو يقوم به على غير الوجه المأمور ، كذا قال وليس المذهب خلاف هذا القول . [ ص: 194 ]
قال ويخير في رفع منكر غير متعين عليه ونص في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه ، ذكره أحمد وغيره قال : قال ابن عقيل إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه . أحمد
قال : أخبرني الخلال محمد بن أشرس قال مر بنا سكران فشتم ربه فبعثنا إلى رسولا وكان مختفيا فقلنا أيش السبيل في هذا ؟ سمعناه يشتم ربه أترى أن نرفعه إلى السلطان ؟ فبعث إلينا إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب ، فأخفناه فهرب . أبي عبد الله
وقال محمد بن الكحال : أذهب إلى السلطان قال لا إنما يكفيك أن تنهاه وقال ليعقوب انههم واجمع عليهم قلت السلطان قال لا .
ونقل أبو الحارث يعظهم وينهاهم قلت قد فعل فلم ينتهوا قال يستعين عليهم بالجيران ، فأما السلطان فلا ، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده أما علمت قصة ، ونقل هذا المعنى جماعة ونقل عقبة بن عامر مثنى في أخوين يحيف أحدهما على أخيه هل تجوز قطيعته أم يرفق به وينصح قال إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا وستأتي رواية . حنبل
فإن انتهى وإلا أنه أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك قال المروذي : وشكوت إلى جارا لنا يؤذينا بالمنكر قال تأمره بينك وبينه قلت قد تقدمت إليه مرارا فكأنه يمحل ، فقال أي شيء عليك إنما هو على نفسه أنكر بقلبك ودعه قلت أبي عبد الله فيستعان بالسلطان عليه قال لا ربما أخذ منه الشيء ويترك وقال لأبي عبد الله مثنى الأنباري قلت : ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحضرتي أو شتمه ، فأرادني أن أشهد له عند السلطان قال : إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد وإن لم يخف شهد . لأبي عبد الله
والذي يتحصل من كلام الإمام أنه هل يجب رفعه إلى السلطان بعلمه أنه يقيمه على الوجه المأمور أم لا ؟ فيه روايتان فإن لم يجب فهل يلزمه أن يستعين في ذلك بالجميع عليه بالجيران أو غيرهم أم لا ؟ فيه روايتان . [ ص: 195 ] أحمد
ورواية أبي طالب يكره ويسقط وجوب الرفع بخوفه أن لا يقيمه على الوجه المأمور على نص ، وظاهره أيضا لا يجوز لعلمه عادة أنه لا يقيمه على الوجه المأمور ، فظاهر كلام جماعة جوازه ، وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل والله أعلم ، لكن قد قال الأصحاب من عنده شهادة بحد يستحب أن لا يقيمها . أحمد
ولعل كلام الإمام في الأمر برفعه على الاستحباب وعلى كل تقدير فهو مخالف لكلام الأصحاب إلا أن يتأول على جواز الرفع وهو تأويل بعيد من هذا الكلام ، ولعله أمر بعد حظر فيكون للإباحة ، فيكون رفعه لأجل الحد مباح ورفعه لأجل إنكار المنكر واجب أو مستحب والله سبحانه وتعالى أعلم . أحمد