[ ص: 514 ] فصل ( في وتشديد لبس السواد لذاته فيه إذا كان لباس الظلمة ) . أحمد
يباح لبس السواد من عمامة نص عليه ، وثوب وقباء وهذا معنى ما في المستوعب والتلخيص والشرح وقيل إلا لمصاب أو جندي في غير حرب : وعنه يكره للجندي مطلقا وخياطته إذا روع به مسلما ، وأجازه للمرأة نقله عنه المروذي ، وقيل فمن ترك ثيابا سوداء يحرقها الوصي ، قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال نعم يحرقه الوصي .
قال عن الخلال المروذي عنه وهذا يقتضي تحريمه ، وعلل بأنه لباس الجند أصحاب السلطان ، والظلمة ، وسأل أحمد الإمام أحمد أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه ، وسلم رجل على المتوكل فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه أحمد . الخلال