[ ص: 440 ] فصل ( النهي عن تسمية العنب كرما ; لأن الكرم يطلق على الخمر ) .
في الصحيحين عن مرفوعا { أبي هريرة } وفي لفظ { لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم . } فإن الكرم قلب المؤمن . ولأبي داود وغيره { } وترجم عليه ( باب في حفظ المنطق ) ولكن قولوا حدائق الأعناب . عن ولمسلم وائل مرفوعا { } لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة
والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها شجرة العنب ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرما ، بل يقال : عنب أو حبلة لأن العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه فنهى الشرع عن إطلاقها على ذلك ; لأنهم يتذكرون بها الخمر فيقعون فيها ، وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن ; لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرما لما فيه من الخير ، قال أهل اللغة يقال : رجل كرم بفتح الراء وإسكانها وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف بالمصدر كضيق وعدل وسبق المفردات من الطب .