[ ص: 333 ] فصل ( ) . الأخبار والآثار في الحجامة واختيار يوم لها
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } قال استعينوا بالحجامة على شدة الحر مهنا هذا الحديث فقال ما حدثنا به عن لأحمد عوف إلا مرسلا وتكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد رواية أحمد محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .
وقال المروذي كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء قال فقد بين اختيار يوم الأحد ، والثلاثاء وكره يوم السبت ، والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ، والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان . القاضي
وعن الزهري مرسلا { } ذكره من احتجم يوم السبت ، أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه . واحتج به قال أحمد أبو داود وقد أسند ولا يصح . وذكر أنه وصله غير واحد وضعف ذلك ، والمحفوظ منقطع انتهى كلامه . البيهقي
ورواه بإسناده عن أبو بكر بن أبي شيبة مكحول مرسلا . ، والوضح البرص وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح ، فقال لأحمد لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث رواه أحمد . الخلال
وعن مرفوعا { ابن عمر } رواه أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه بإسناد حسن وفيه البيهقي عطاف بن خالد وفيه ضعف قال العلماء بالطب ينبغي أن يجتنب المحتجم أكل الملح ، والمملوح ثلاثين ساعة لأنه يورث الجرب ، قالوا وينبغي أن يأكل في الشتاء الطباهجات وفي الصيف السكباج ، ذكره في المستوعب . الباهج بفتح الهاء طعام من بيض ولحم .