[ ص: 427 ] فصل ( ما يحرم من ) . سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها
قال في المستوعب لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر ، وقيل ثلاثة أيام ، فأكثر لا في حج فريضة ولا نافلة ولا غير ذلك إلا عند ضرورة وخوف على نفسها وقال في التلخيص : وفي اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان وقدم في المستوعب والرعاية اعتبار المحرم في السفر القصير .
ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين ، وعن لا يعتبر المحرم في سفر الحج الواجب . والمذهب اعتباره ، وهل له أن يردفها على الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن ؟ يتوجه خلاف بناء على أن إرادته عليه السلام أن يردف أحمد يختص به . واختار أسماء أبو زكريا النواوي الجواز واختار المنع والله أعلم . القاضي عياض