[ ص: 517 ] فصل ( في كراهة ) . لبس الشفوف والحاكية التي تصف البدن
يكره لبس ثوب رقيق يصف البشرة ويكره للأنثى في بيتها نص عليه وقيل يحرم مع غير محرم له النظر إليها وقيل زوج وسيد وهو أصح ذكره كله في الرعاية الكبرى ، وقال ابن تميم : يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن قال أصحابنا : للرجال .
وقال في المستوعب : يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .
وقال في الشرح : إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به ، وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه ; لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرر منه انتهى كلامه ، قال المروذي : وأمروني في منزل أن أشتري لهم ثوبا فقال لي لا يكون رقيقا أكره الرقيق للحي والميت . أبي عبد الله
قلت وقد سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب فقال : قل لهم إن أردتم أن أشتريه ونقلع الكتاب ، قلت فإنهم إنما يريدون ذلك للكتاب فقال لا تشتره .