[ ص: 374 ] فصل في مكروهات مختلفة لا يجمعها جنس ولا نوع يكره أن ذكره في الرعاية وغيرها قال يأكل لحما نيئا أو غير نضيج أو طينا أو ترابا أكره أكل الطين ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن ، وقد تقدم أن للأصحاب في الكراهة في كلام أحمد هل تحمل على التحريم ، أو التنزيه على وجهين ، وقطع أحمد بكراهة أكل الطين إذا تحققنا ضرره ولا يكره لغير ذلك ، وقطع في المغني بأكل ما كان يتداوى به منه كالطين الأرمني ، أو كان شيئا يسيرا لا مضرة فيه ولا نفع لا يكره . ابن عقيل
ويكره أن وأن يحدث بمباضعة أهله ، وعنه لا يكره الجمع بينهما . يجمع بين بنتي عمين أو بين بنتي خالين له أو لغيره