[ ص: 260 ] فصل ( في التجارة إلى بلاد الأعداء ومعاملة الكفار )
تكره مطلقا قال التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر ابن حمدان والخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك ، وإن عجز عن إظهار دينه فيها حرم سفره إليها .
وقال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : وعن في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال : إن بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس ، ونحو ذلك كحملها إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة ، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى . أحمد
وذكر في موضع آخر فيه احتمالين وأن الأقوى أنه لا يجوز . وذكر عبد الملك في الواضحة أنه مذهب وكذلك مهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم ، أما مالك فلا يجوز ، والمسألة مذكورة في الفقه . بيع السلاح لأهل الحرب
وقال أبو داود ( باب حمل السلاح إلى أرض العدو ) ثنا مسدد ثنا أخبرني عيسى بن يونس عن أبي إسحاق ذي الجوشن رجل من الضباب قال : { بدر بابن فرس لي يقال له القرحا فقلت يا محمد إني جئتك بابن القرحا ، لتتخذه قال : لا حاجة لي فيه ، وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر فعلت . قلت : ما كنت أقبضه اليوم بغرة قال : فلا حاجة لي فيه } أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل قواه جماعة . يونس
وروى له وضعفه جماعة منهم الإمام مسلم وقال : مضطرب الحديث وفيه أنه سمى أحمد الفرس غرة وأكثر ما جاء ذكر الغرة . [ ص: 261 ]
( فصل ) : قال إسحاق بن إبراهيم سئل عن أبو عبد الله قال : لا يأخذها بشيء ، ولا يعينهم على ما هم فيه . نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها المسلم منهم
وقال أيضا : سمعت وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا قال لا تبن لهم ، ولا تعنهم على ما هم فيه ، وقد نقل عنه أبا عبد الله محمد بن الحكم وسأله عن الرجل بكراء قال لا بأس به ، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم قاله في اقتضاء الصراط المستقيم . المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا
وذكر أن أطلق المنع قال : وكذا أطلقه أحمد الآمدي وغيره ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة ونحو ذلك ، والمنع هنا أشد ; لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا ، وذكر كلاما كثيرا قال رحمه الله في الأم وأكره للمسلم بناء أو تجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلاتهم . الشافعي