[ ص: 164 ] فصل ( في ما يستحب منه وما يكره ) . التكني
يكره أن يتكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي ولم يذكر له دليلا . وابن عقيل
وقال في رواية أحمد ابن منصور عمن كره أن يكنى بأبي عيسى قال الشيخ تقي الدين : فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى ، والفرق ظاهر انتهى كلامه .
وروى أبو داود ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبو هشام بن سعد عن عن أبيه أن زيد بن أسلم رضي الله عنه ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى . وأن عمر بن الخطاب المغيرة تكنى بأبي عيسى فقال له أما يكفيك أن تكنى عمر بأبي عبد الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كناني " فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ، كلهم ثقات ورواه من طريق البيهقي أبي داود . وقد روى : ثنا ابن ماجه أبو بكر ثنا ثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل حمزة بن صهيب { قال عمر ما لك تكنى لصهيب بأبي يحيى وليس لك ولد قال كناني رسول الله بأبي يحيى } إسناده حسن أن
وعن أبي القاسم روايات الكراهة وعدمها ، والثالثة إن اكتنى بها من اسمه محمد كره وإلا فلا ذكرهن وغيره عن القاضي مرفوعا { جابر } . وعن تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم قال : { أنس } متفق عليهما . وعن نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعنك إنما عنيت فلانا فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي رضي الله عنه { علي } رواه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم أبو داود بإسناد جيد وفيه والبيهقي . فطر بن خليفة
وروى [ ص: 165 ] عن البيهقي ابن الحنفية قال كانت رخصة رواهما لعلي وروى أحمد أبو داود ثنا النفيلي ثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته عن صفية بنت شيبة قالت { عائشة محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك ؟ فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي ؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي } رواه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته ورواه أحمد من طريق البيهقي أبي داود .
وروى أيضا بإسناد جيد من حديث البيهقي هشام ثنا عن أبو الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر } ورواه من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي أبو داود عن عن مسلم هشام .
ورواه الترمذي من طريق آخر عن وقال حسن غريب ، ورواه أبي الزبير قال أحمد : وروي ذلك من وجه آخر عن البيهقي واختلف عليه . أبي هريرة
وذكر أن البيهقي كان يقول إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فلا بأس بذلك . مالكا
روى أخبرنا البيهقي أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس أحمد بن يعقوب سمعت الربيع بن سليمان سمعت يقول لا يحل لأحد أن يكتني الشافعي بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره قال : وروينا معنى هذا عن البيهقي قال وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح فالحكم لها ، وحديث طاوس يدل على أنه عرف نهيا حتى سأل الرخصة له وحده وقد يحتمل حديث علي رضي الله عنها إن صح طريقه أن يكون نهيه وقع في الابتداء على الكراهة ، والتنزيه لا على غير التحريم فحين توهمت المرأة أنه على التحريم بين أنه على غير التحرم قال ، والأول أظهر . عائشة
وظاهر ما ذكره أصحابنا أن التكني بغير ذلك لا يكره وقال في النهاية في حديث ابن الأثير أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { بأبي شريح } قال وإنما كره له ذلك لئلا يشارك الله تعالى في صفته ، ويجوز أن يكتنى بولد قبل حصوله وبحيوان صغير [ ص: 166 ] للأثر ذكره غير واحد قال إن الله هو الحكم وكناه في رواية أحمد لا بأس أن يكنى الصبي { حنبل لأبي عمير وكان صغيرا يا أبا عمير ما فعل النغير } . قال النبي
وقال ابن منصور قلت تكنى المرأة قال نعم لأحمد كناها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله قال إسحاق كما قال صح عن هشام عن عروة عن { عائشة عبد الله . قال مسدد قال فكانت تكنى عبد الله بن الزبير أم عبد الله } رواه أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى قال فاكتني بابن أختك أبو داود وغيره ولأحمد وأبي داود عن قالت { عائشة فحنكه بتمرة وقال هذا بابن الزبير عبد الله وأنت أم عبد الله } . أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو طالب سألته يكني الرجل أهل الذمة قال قد كنى النبي صلى الله عليه وسلم أسقف نجران قال يا وعمر أبا حسان أي : كنى رجلا أنه لا يكون به بأس قال أبو بكر في زاد المسافر روى عن أبيه عن معتمر بن سليمان مرسلا { أبي قتادة أبا الحارث أسلم تسلم } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا