[ ص: 515 ] فصل ( في كراهة ) . لبس الأحمر المصمت للرجل
ويكره للرجل لبس أحمر مصمت نص عليه ، وقال : لا يكره ، وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها ، قال في الرعاية الكبرى : وكذا الخلاف في البطانة الحمراء . الشيخ موفق الدين
وقال المروذي : سألت عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهية شديدة ، وقال أما أن تريد الزينة فلا ، ويقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل أبا عبد الله قارون أو آل فرعون ثم قرأ : { فخرج على قومه في زينته } .
قال في ثياب حمر وانصرفت من عند أبي همام ودخلت على فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان ، فقال هذا زمان لا يحدث بمثل هذه ، وكرهها ، ورأى أبي عبد الله بطانة جبتي حمراء فقال : لم صنعتها حمراء ؟ قلت : للرقاع التي فيها قال وإيش تبالي أن تكون فيها رقاع قلت : تكرهه ؟ قال نعم . وأمرني أن أشتري له مدا قال لا يكون فيه حمرة ثم قال هو شيء ليس ينتفع به إنما هو طاهر وإنما كرهته من أجل هذا ، قلت أبو عبد الله الثوب الأحمر تغطى به الجنازة فكرهه قلت ترى أن أجذبه قال نعم . لأبي عبد الله