[ ص: 347 ] فصل ( في ) . جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع
يجوز اقتناء كلب لصيد يعيش به ، أو حفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعها ، أو لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط وقيل : يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت وهو قول بعض الشافعية قال في الرعاية وقيل : ولبستان . مسلم
فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز ، والمنع ، وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا ، أو ماشية إن حصلت ، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز وقال في الرعاية لا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير .