[ ص: 289 ] فصل في كراهة مداخل السوء قال رضي الله عنه : أكره المدخل السوء وقال في رواية أحمد أكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون ؟ ترجم عليه صالح : ( ما يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل ) وروى الخلال عن الخلال قال : قال عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن عدي بن الخيار : أكره مماشاة المريب كراهة أن أعيب الرجل المسلم ، وذكر قول ابن عبد البر : من كتم سره كان الخيار بيده ، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به . عمر بن الخطاب
وقال في الفنون : قال ابن عقيل الحسن لم يكن أجر للغيبة انتهى كلامه . وهذا والله أعلم أنه لما فعل ما لا ينبغي فعله سقط حقه وحرمته ، وهذا كما قلنا : تسقط حرمة الداعي إلى وليمة بفعله ما لا ينبغي ، وحرمة من سلم في موضع ، لا ينبغي وحرمة من من دخل مداخل التهمة ، فلا يرد من مر بين يديه ، ونحو ذلك ، ويأتي كلامه في الغيبة في لباس الشهرة . صلى في موضع يمر فيه الناس