[ ص: 171 ] فصل في الأكل من بيوت الأقربين والأصدقاء بالإذن ولو عرفا يباح من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر عن الإمام الأكل من بيت القريب والصديق من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع قال أحمد ابن الجوزي إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم لهم فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك ذلك الحرز .
قال وكان الحسن يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا وقال وقتادة في الجامع فرع في منع الأكل من منزل الأهل ، والأصدقاء بغير إذن قال القاضي ابن القاسم سئل عن قول الله عز وجل : { أبو عبد الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } إلى قوله : { أو صديقكم } .
فقال إذا أذن لك فلا بأس ; لأن هؤلاء كانوا يؤذن لهم فيتحرجون أن يأكلوا فرخص لهم وقال سئل أحمد بن النضر أيأكل الرجل من بيوت أهله بيت عمه أو خاله أو غيرهم من أهله بغير إذنهم قال لا يأكل إلا بإذنهم . أحمد