[ ص: 172 ] فصل ( في كراهة ونحوه مع شريك أو مطلقا ) . القران بين التمرتين
ويكره القران في التمر وقيل مع الشركاء فيه لا وحده ولا مع أهله ولا مع من أطعمهم ذلك ، كذا ذكره في الرعاية ، والمستوعب وزاد وتركه مع كل أحد أولى وأفضل وأحسن ، وهو معنى كلامه في الترغيب ، وذكر عن أهل الظاهر أن النهي للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة ، والأدب . القاضي عياض
وذكر النواوي أن الصواب التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم بقول أو قرينة يحصل بها علم أو ظن ، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام .
ويستحب أن يستأذن الآكلين معه وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فحسن ألا يقرن ليساويهم إن كان الطعام فيه قلة وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس لكن الإذن مطلقا للتأدب وترك الشره إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر .
وقال إنما كان هذا في زمنهم حين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن ، وفيما ذكره نظر ، والقران في غير التمر مثله إلا أن ذلك لا يقصد ولا تظهر فائدته إلا في الفواكه وما في معناها . الخطابي
قال الشيخ تقي الدين وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله إفرادا .
وقال الشيخ أبو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في أصول الفقه في مسألة الأمر هل يقتضي الوجوب ؟ فإن قيل النهي يقتضي الكراهة فالجواب إنا لا نسلم ذلك ; لأن الله تعالى قال : { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة } الآية .
ونهى عن القران بين التمرتين ، والتعريس على الطرقات وذلك كله غير مكروه وقال في الواضح في أن الأمر لا يقتضي حسن المأمور به [ ص: 173 ] ولا النهي قبح المنهي عنه عقلا عندنا وعند ابن عقيل أهل السنة خلافا للقدرية ، نهى الشرع عن أشياء ، والأولى تركها لا لقبحها كالنهي عن القران بين التمرتين وكنس البيت بالخرقة ، والجلوس في ظل المنارة ، والشرب من ثلمة الإناء ، والأكل في المنجل أو المنخل أو غير ذلك .
كذا قال وفي الصحيحين عن رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه الإذن من قول شعبة وفي لفظ فيهما { ابن عمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه