وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وروي أيضا عن إذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسترجع فإنها مصيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد } وإنما قال هذا خوفا من أن يكون فيها نجاسة فتنجس المسجد قاله القاضي وللترمذي من حديث { أنس } رواه ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع الترمذي وزاد في رواية عن ثابت مرسلة { } . وعن حتى يسأله الملح ، وحتى يسأله شسعه إذا انقطع أن بعض الصحابة قال له فضالة بن عبيد بمصر ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض قال { } قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا أبو داود عن والنسائي عبد الله بن سفيان قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعار فقلت ما لي أراك شعثا وأنت أمير قال { } قلت وما الإرفاه ؟ قال الرجل كان يوم الإرفاه الاستكثار من الزينة والتنعم والمشعار هو البعيد العهد عن الحمام ، يقال رجل مشعار إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس بعيد العهد عن الحمام بالتسريح والدهن . كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه ،
قال صاحب النظم : [ ص: 543 ]
وسر حافيا أو حاذيا وامش واركبن وتمعدد واخشوشن ولا تتعود
ويكره سواء كان في إصلاح الأخرى أو لم يكن نص عليه في رواية المشي في فردة نعل واحدة محمد بن الحسن وجماعة زاد في الرعاية الكبرى وقيل : كثيرا ويكره المشي في نعلين مختلفين ذكره صاحب التلخيص والأثرم وابن تميم وابن حمدان والأولى أن يبدأ بلبس حائل اليمنى بيمناه وخلع حائل اليسرى بيسراه وقال في رواية أحمد إسحاق وقد سئل ينتعل قبل اليمنى أو ينزع اليمنى قبل اليسرى قال أكره هذا كله انتهى كلامه .ويستحب أن يقابل بين نعليه عن وللبخاري { أنس } قبال النعل بكسر القاف الزمام وهو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها وقد أقبل نعله وقابلها ومنه الحديث { أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان } أي اعملوا لها قبالا ، ونعل مقبلة إذا جعلت لها قبالا ، ومقبولة إذا شددت قبالها قال في المستوعب : وهل يكره أن ينتعل قائما على روايتين وقدم قابلوا النعال ابن تميم الكراهة ، قال في رواية جماعة لا ينتعل قائما وزاد في رواية أحمد إبراهيم بن الحارث الأحاديث فيه على الكراهة وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك . والأثرم
وقال كتب إلي أبو بكر الخلال يوسف بن عبد الله حدثنا الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي والصحيح عنه ما ذكرناه .