[ ص: 538 ] فصل ( كراهة ) . تجرد ذكرين أو أنثيين واجتماعهما بغير حائل ومتى يفرق بين الأولاد في المضاجع
يكره أن يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار أو لحاف ولا ثوب يحجز بينهما ، ذكره في المستوعب والرعاية . وقد { } وذكر في الرعاية هذه المسألة في النكاح وقال مميزان ، ثم قال من عنده فإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ومحرم احتمل التحريم . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة
ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية وهذا والله أعلم على رواية عن واختارها أحمد أبو بكر والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا . وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر وإن له عورة يجب حفظها والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز .
ويتوجه أن يقال يجوز تجرد من لا حكم لعورته وإلا لم يجز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها إذا ، ومع عدم مباشرتها فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن أمنا ثوران الشهوة جاز ، وقد يحتمل الكراهة لاحتمال حدوثها ، وإن خيف ثورانها حرم على ظاهر المذهب لمنع النظر حيث أبيح مع خوف ثورانها نص عليه ، واختلف فيه الأصحاب ، وإن كان ذكر أو أنثى فإن كان أحدهما محرما فكذلك وإلا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة .
وعن سوار بن داود ويقال داود بن سوار عن عن [ ص: 539 ] أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب ولفظ أحمد أبي داود أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع } مختلف في سوار في حديث مروا أبناءكم لفظ فإن صح فالمراد به المعتاد مع اجتماع الذكور والإناث لقوله { عمرو بن شعيب } فأما إن كانوا ذكورا وإناثا توجه ما سبق فإن جهل الحال فقد يحتمل المنع فأما المحارم فلا منع إلا ذكورا أو إناثا فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة لا المنع مطلقا والله أعلم . لا يخلون رجل بامرأة