[ ص: 523 ] فصل ( في إلخ ) . أنواع اللباس من إزار ورداء وقميص وسراويل
ويسن أن يأتزر فوق سرته وعنه تحتها ويشد سراويله فوقها ، واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وهذا من جنس اختياره أن الفصاد في البلاد الرطبة أولى ، وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة أولى من الادهان اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم ، ويباح التبان وتسن السراويل والأولى قول صاحب النظم التبان في معنى السراويل .
وروى بإسناده أن وكيع عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبان وهم محرمون . وسعة كم قميص المرأة شبر وقصره ، قال ابن حمدان : دون رءوس أصابعها ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش .
وقال في التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء ، ولا بأس بلبس السراويل والتبان وما ذكر من ذكر في المستوعب والرعاية وغيرهما سئل لبس السراويل رحمه الله عن لبسه فقال : هو أستر من الأزر ، ولباس القوم كان الأزر . أحمد
قال صاحب النظم : فتعارض عنده دليلان انتهى كلامه . وكلام يدل على أنه لا يجمع بينهما في اللبس . وقد روي عن أحمد إبراهيم وموسى عليهما السلام أنهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن غير واحد من الصحابة وعن كسلمان أنه أمر به وفي الصحيحين عن علي { ابن عباس بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } وبهذا استدل أن [ ص: 524 ] النبي صلى الله عليه وسلم خطب أنها كانت معروفة عندهم . أحمد
وروي عن رضي الله عنه أنه كتب إلى جيشه عمر بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله تعالى فألقوا السراويلات والأقبية والبسوا الأزر ، والأردية ، قال صاحب النظم : فدل على كراهيته لها وأنها غير زيهم وقال ذكر ذلك كله في اللباس وفي المستوعب في هذه المسألة وغيرها أخبار ضعيفة والله أعلم . القاضي
وقد قال حدثنا أحمد زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زيد حدثني القاسم سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الحديث وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال { تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب } إسناد جيد والقاسم وثقه الأكثرون وحديثه حسن وقال ابن تميم : وتوسيع كم المرأة ، وتطويل كم الرجل قصد حسن .
ويباح القباء زاد في الرعاية للرجل ، ويباح الرداء ، وفتل أطرافه نص عليه وكذا الطيلسان قدمه في الرعاية وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع ، وقيل ويكره مطلقا ويجوز فتل الإزار والرداء وهدب الثوب وقيل يسن الرداء للرجل قطع به ابن تميم وهو معنى ما في التلخيص فإنه قال الرداء من لبس السلف وقال هو وابن تميم كره السلف الطيلسان زاد في التلخيص وهو المقور .
وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله هل مكروه ؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك . قال : وليس هذا من السدل المكروه ; لأن هذه اللبسة ليست لبسة طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه اليهود .
وقال في موضع آخر : واعتياد لا أصل له في السنة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بل قد ثبت في الصحيح في حديث لبس الطيالسة على [ ص: 525 ] العمائم الدجال { أصبهان } وكذلك جاء في غير هذا الحديث { أنه يخرج معه سبعون ألفا مطيلسين من يهود أن الطيالسة من شعار اليهود } ولهذا كره من كره لبسها لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وفي من تشبه بقوم فهو منهم الترمذي عنه أنه قال { } انتهى كلامه . وعن ليس منا من تشبه بغيرنا قال : { عبد الله بن عمرو } وذكر الحديث رواه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزررة بديباج فقال : إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل ذي فارس رأس فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ؟ ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ، أحمد
قال : قيل الأثرم الدراعة يكون لها فرج فقال : كان لأبي عبد الله دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع . قيل لخالد بن معدان فيكون لها فرج من خلفها ؟ فقال ما أدري وأما من بين يديها فقد سمعت ، وأما من خلفها فلم أسمع ، قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة . لأبي عبد الله