[ ص: 509 ] فصل في إباحة اللعب للبنات
ومن قيدها بغير المصورة لولي الصغيرة الإذن لها نص عليه ، قال في الرعاية الكبرى : وله شراؤها بمالها نص عليه وقيل بل بماله . في اللعب بلعب غير مصورة
وقال في التلخيص : هل يشتريها من مالها أو من ماله ؟ فيه احتمالان قال ابن حمدان : المراد بالمصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق .
قال : في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ففيها وجه من وجوه التدبير يقاربه معصية بتصور ذات الأرواح ، ومشابهة الأصنام فللتمكين منها وجه وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره وظاهر كلام القاضي المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح . الإمام أحمد
قال في رواية المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت ؟ فقال إن كانت صورة فلا .
وقال في رواية وقد سئل عن حديث بكر بن محمد عائشة كنت ألعب بالبنات ، قال لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فإذا كان فيه صورة فلا ، وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة .
وقد روى بإسناده عن أحمد محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي { عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جوار فقال ما هذه يا ؟ فقالت هذا خيل عائشة سليمان فجعل يضحك من قولها صلى الله عليه وسلم } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على وهو [ ص: 510 ] غريب لم أسمعه من غيرهم عن أحمد يحيى بن سعيد
انتهى كلام وفي الصحيح أنها كانت في متاع القاضي رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور ، ومنهم من جعله في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ وذكر عائشة أنه قول جمهور العلماء . القاضي عياض